القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٤٠
أن أتى بالتشهد المنسي إما أن يأتي بما بعده مما أتى به وقت النسيان واما أن لا يأتي ففي الصورة الاولى يلزم زيادة الركوع الذي هو ركن وفي الصورة الثانية يلزم ترك جملة من أجزاء الصلاة عمدا وفيها الركن أعني الركوع.
وأما في النافلة وان لزم أيضا من إتيان المنسي زيادة الركوع الذي هو ركن ولكن يفهم من هذه الرواية أن زيادة الركوع في النافلة ليس بمضر.
ثم إن المذكور في الروايتين وان كان زيادة الركوع من جهة نسيان التشهد فهل يشمل لو كانت الزيادة في غير الركوع من الاركان؟ لا يخلو من إشكال.
وأيضا هل يشمل ما إذا كان المنسي إبتداء هو نفس الركوع مثلا في الركعة السابقة فيرجع ويأتي به ثم يأتي بما بعده وفيه الركوع؟ والانصاف أنه لا يخلو من إشكال وان كان التعليل بعدم كون النافلة كالفريضة يشعر بشمول كلتا الصورتين أيضا نعم لا يشمل النقيصة قطعا.
الثامن: أنه لا تجب سجدتا السهو في النافلة إذا طرأ عليها ما يوجبهما في الفريضة ولا القضاء فيما فيه القضاء في الفريضة كنسيان السجدة والتشهد في النافلة وذلك لاختصاص دليلها أي دليل القضاء بالفريضة اليومية فلا تجب في سائر الواجبات فضلا عن النافلة وان شئت راجع أخبار الباب فان موردها فريضة اليومية وليس لها إطلاق يتمسك به لوجوب القضاء في غير الفريضة اليومية.
الجهة الثالثة في نسبة القاعدة مع الادلة الاولية التي دلت على ثبوت أحكام للشك وفي موارد تطبيقها أما الاول: فدليل هذه القاعدة أي قوله عليه السلام: " ليس في النافلة سهو " له حكومة