القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٣
ومنها: خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن " ١. وأيضا هناك روايات معتبرة في باب تغريم شاهد الزور حتى قتله في بعض الصور ٢ مثلا لو شهد شاهدان عدلان مرضيان بحسب الظاهر على أن فلانا قتل فلانا فقتل المشهود عليه بواسطة هذه الشهادة ثم رجعا عن شهادتهما.
فان قالوا: أخطأنا فعليهما دية المقتول.
وإن قالوا: تعمدنا الكذب فيقادان.
وخلاصة الكلام أن الروايات في باب ضمان المسبب - بالكسر مثل المباشر - للاتلاف كثيرة وقد ذكرنا جملة منها في شرح قاعدة " المغرور يرجع إلى من غر " ٣.. ثم إن ظاهر الروايات التي ذكرناها بعضها فيه الاطلاق بالنسبة إلى قصد موجد السبب لوقوع المسبب وعدم قصده بل ظاهرها هو الضمان.
ولو كان حفره للبئر في غير ملكه بقصد عدم وقوع أحد فيه وبرجاء ذلك، فان كان مدرك الضمان في هذه الصورة هو الاجماع يمكن أن يقال بأن المتيقن منه هو فيما إذا قصد بايجاد السبب وقوع التلف.
ولكن إذا كان المدرك هي الروايات كما هو كذلك لما ذكرنا مرارا من أن مع وجود دليل معتبر في المقام لا يبقى مجال للاجماع لان أحد مقدمات تحقق الاجماع المصطلح جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه، ح ٥٣٤١، " تهذيب الاحكام " ج ١٠، ص ٢٢٩، ح ٩٠٣، باب ضمان النفوس وغيرها، ح ٣٦، " وسائل الشيعة " ج ١٩، ص ١٨٠، أبواب موجبات الضمان، باب ٨، ح ٣. (١) " الكافي " ج ٧، ص ٣٥٠، باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار، ح ٨، " الفقيه " ج ٤، ص ١٥٤، باب ما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه.
..، ح ٥٣٤٣، " تهذيب الاحكام " ج ١٠، ص ٢٣٠، ح ٩٠٨، باب ضمان النفوس وغيرها، ح ٤١، " وسائل الشيعة " ج ١٩، ص ١٨٢، أبواب موجبات الضمان، باب ١١، ح ١. (٢) راجع: " الكافي " ج ٧، ص ٣٨٣، باب من شهد ثم رجع عن شهادته، ح ٢ - ٥، و " وسائل الشيعة " ج ١٨، ص ٢٣٨، أبواب الشهادات، باب ١١ ح ١ و ٢، وج ١٩، ص ٦٩، أبواب القصاص في النفس، باب ٦٢، وج ١٩، ص ١٩٤، أبواب موجبات الضمان، باب ٢٤. (٣) " القواعد الفقهية " ج ١، ص ٢٧٠،