القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣١٨
والثلاثية والبناء على الاكثر في الرباعية فإذا كانت صلاة النافلة أربع ركعات - كما في صلاة الاعرابي وبعض الموارد الاخر المنصوصة - فمعنى نفي الشك فيها هو عدم وجوب البناء على الاكثر بل إما البناء على الاقل بحكم الاستصحاب بعد سقوط حكم الشك - أي البناء على الاكثر - بواسطة هذه الروايات غيرها من الادلة واما التخيير بين الاقل والاكثر بعد البناء على عدم حجية الاستصحاب في عدد ركعات الصلاة إجماعا.
وإذا كانت أقل من أربع ركعات فحكم الشك هو البطلان للروايات المستفيضة الواردة في هذا الباب فإذا ارتفع البطلان فالحكم إما البناء على الاقل لو قلنا بحجية الاستصحاب في عدد الركعات أو التخيير بناء على عدم حجيته.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السهو في النافلة؟ فقال عليه السلام: " وليس عليك شئ - وفي بعض النسخ - سهو " ١ وعلى كلتا النسختين النتيجة واحدة وهي صحة الصلاة وعدم وجوب البناء على الاكثر.
ومنها: ما رواه في الكافي مرسلة وقال: وروى: " إذا سها في النافلة بنى على الاقل " ٢. وظاهر هذه المرسلة هو تعين البناء على الاقل وبناء على ما قلنا - من عدم دلالة الصحيحة على وجوب البناء على الاكثر بل لها دلالة على عدم البناء على الاكثر كما أنه يجب ذلك أي البناء على الاكثر في الرباعيات من الفريضة فان كان حكم الشك فيها ومرفوع في النافلة - فلا تعارض بينها وبين المرسلة التي رواها الكليني فتكون النتيجة هو البناء على الاقل.
(١) " الكافي " ج ٣، ص ٣٥٩، باب من شك في صلاته.
..، ح ١، " تهذيب الاحكام " ج ٢، ص ٣٤٣، ح ١٤٢٢، باب أحكام السهو، ح ١٠، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٣٣١، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ١٨، ح ١. (٢) " الكافي " ج ٣، ص ٣٩٥، باب من شك في صلاته كلها.
..، ح ٦.