القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٠٩
لسجدتي السهو.
ولكن كان مفاد هذه الروايات الصحيحة عدم ضمان الامام فانظر إلى صحيحتي زرارة وصحيح أبي بصير فانها تصرح بعدم ضمان الامام فلابد وأن تحمل الطائفة الاولى من الروايات - التي كان مفادها ضمان الامام أو أن الامام يحمل أوهام المأموم أو أن المأموم ليس عليه شئ - على التقية.
كما هو صريح صحيح معاوية بن وهب: أنه سأل عن الصادق عليه السلام وقال: إن هؤلاء يزعمون أنه يضمن - أي الامام ومعلوم أن المراد من " إن هؤلاء يزعمون " هم المخالفون - فقال عليه السلام: " لا يضمن " الى آخره.
فإذا قدمنا هذه الروايات للجهات التي تقدمت لا يبقى وجه للقول بعدم وجوب هذه الامور الثلاثة أي: التدارك إذا كان تذكره قبل تجاوز المحل والقضاء فيما له القضاء إذا كان التذكر بعد التجاوز عن المحل وسجدتا السهو في نسيان ما يوجب نسيانه سجدتي السهو.
وأما الاجماع الذي ادعاه الشيخ قدس سره على عدم وجوب هذه الامور الثلاثة على المأموم فموهون بذهاب المشهور إلى خلافه.
أما الصورة الثالثة: أي فيما إذا كان السهو مشتركان بينهما بمعنى أنهما معا سهوا عن جزء من أجزاء الصلاة.
والكلام فيها في مقامين: أحدهما: في وظيفة كل واحد منهما بالنسبة إلى سهوه.
والثاني: بقاء القدوة وعدمه.
أما الاول: أي وظيفة كل واحد منهما بالنسبة إلى سهوه فيجب على كل واحد منهما أن يعمل بوظيفة الساهي لو كان منفردا من التدارك في المحل والقضاء فيما إذا كان تذكره بعد تجاوز المحل فيما له القضاء وسجود السهو فيما له سجدتا السهو.