القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٩٨
المشترك في البين كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والاربع والآخر بين الثلاث والاربع فالثلاث هو المتيقن في الشك الثاني فإذا رجع إليه وبنى على الثلاث لا يذهب شكه من البين بالمرة.
نعم معنى رجوعه إلى المتيقن الذي هو الثلاث في المفروض إلغاء احتمال الاثنتين وأما احتمال الاربع لم يلغ وموجود فبعد الرجوع إلى قدر المتيقن من الشك الثاني يصير الشك الاول مثل الشك الثاني بين الثلاث والاربع فيصير الشكان من المتوافقين ففي مثل هذه الصورة يقال بعدم الرجوع.
أما وجه هذا التفصيل فمن جهة أن المقصود من رجوع الشاك إلى الحافظ هو ارتفاع حكم الشاك وإلغائه وهذا إنما يكون فيما يرتفع الشك بالرجوع تعبدا حتى يرتفع حكمه بارتفاع موضوعه.
وأما فيما لا يرتفع الشك ويبقى قهرا حكمه أيضا فلا أثر للرجوع ويكون لغوا مثلا في المثال الذي ذكرنا وهو أن يكون أحدهما شك بين الاثنتين والثلاث والاربع والآخر بين الثلاث والاربع فإذا رجع الاول إلى الثاني وألغى احتمال الاثنتين فعليه أن يبني على الاربع مثل الثاني ويعمل عمل الشاك بين الثلاث والاربع أي يأتي بصلاة الاحتياط فلم يترتب اثر على الرجوع وصار لغوا ولهذا فصل بين صورة بقاء الشك بعد الرجوع فقيل بعدم الرجوع وصورة ارتفاع الشك فقيل بالرجوع.
ولكن أنت خبير بأنه لو كان هذا علة التفصيل فلا وجه له لان أثر الرجوع يظهر في صلاة الاحتياط فبناء على الرجوع تكون صلاة الاحتياط عبارة عن ركعة واحدة عن قيام وبناء على عدم الرجوع تكون عبارة عن صلاتين إحديهما ركعة عن قيام والاخرى ركعتان عن قيام فلا يكون الرجوع لغوا وبلا فائدة.
نعم يبقى الكلام في أصل الرجوع، وإن كان فيما يرتفع الشك بالرجوع فنقول: مبنى هذه المسألة على أن المدار في رجوع الشاك منهما - أي الامام والمأموم إلى