القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٩٦
مقام العلم ويجوز أن يشهد على طبق مؤداها وان يحلف على طبق مؤداها مع أن الشهادة لا تجوز إلا عن علم والحلف أيضا هكذا لابد وأن يكون عن بت. فالامام في هذا الفرض يصير حافظا بواسطة قيام البينة بلا كلام وموضوع الرجوع إلى الامام هو أن يكون المأموم شاكا والامام حافظا والمفروض حصول كلا الامرين لان المأموم شاك على الفرض والامام في حكم العالم بواسطة قيام البينة.
نعم لو قلنا بأن يقين المأموم بالعدد أمارة للامام على العدد فتصير الصورة المتقدمة أيضا مثل هذه الصورة.
الحادي عشر: فيما إذا كان واحد منهما - أي الامام والمأموم - شاكا من دون أن يكون الآخر حافظا فان كان الامام وجميع المأمومين متفقين في الشك مثلا يكون شك كلهم بين الثلاث والاربع فجميعهم يعملون عمل الشك أي يبنون على الاكثر أي الاربع ويتممون الصلاة جماعة بمعنى أن الجماعة والاقتداء يبقى ولا يبطل لعدم اختلاف بينهما.
نعم بعد أن أتموا الصلاة وسلموا ووصلت النوبة إلى صلاة الاحتياط هل يأتون بها أيضا جماعة أو فرادى؟ فهي مسألة أخرى لا نتكلم عنها الآن وعلى كل تقدير لا رجوع في هذه الصورة لاحدهما إلى الآخر كما هو واضح.
وأما إن كانوا مختلفين مثلا كان شك الامام بين الاثنتين والثلاث وكان شك المأمومين بين الثلاث والاربع.
والاختلاف على قسمين: تارة: تكون بينهما رابطة واخرى: لا تكون.
فالاول: أي ما كان بينهما رابطة أي قدر مشترك في البين أي الاكثر في أحد الشكين يكون من مراتب الاقل في الشك الآخر مثل أن يشك الامام مثلا بين الثلاث والاربع والمأموم بين الاربع والخمس فالمأموم قاطع بوجود الاربع ولكن يحتمل الزيادة.