القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٩٣
من قول طائفة وحجة أخرى على نفي الرابعة من طائفة أخرى والواقع لا يخلو من احدهما فيتكاذبان في النفي والاثبات فيتساقطان.
وأما ثانيا: فلما في مرسلة يونس من تقييد الرجوع إليهم بكونهم متفقين في الحفظ ومع اختلافهم فعلى الامام وعلى المأمومين في الاحتياط الاعادة والاخذ بالجزم حيث يقول عليه السلام فيها: " ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه باتفاق منهم وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام - إلى أن يقول عليه السلام - فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة والاخذ بالجزم " ١. بان هذه الرواية صريحة بأن رجوع الامام إلى المأمومين الحافظين على الامام مقيد بصورة اتفاقهم في الحفظ أي فيما قطعوا أو فيما ظنوا - بناء على أن الظن أيضا هو حفظ وهو كذلك كما تقدم - واما إذا اختلفوا فليس رجوع في البين بل على الامام والمأمومين جميعا غير القاطعين الاعادة من باب الاحتياط وأخذا بالجزم أي الامتثال اليقيني.
ثم إنه بعد ما ظهر مما تقدم أن المأمومين لو كان بعضهم متيقنين والآخرون شاكون فالامام يرجع إلى المتيقنين منهم فهل بعد رجوع الامام إليهم وان صار حافظا بحفظهم فالشاكون عليهم الرجوع إلى الامام لانه صار حافظا بواسطة رجوعه إلى الحافظين منهم - أي المتيقنين منهم - أو يجب على الشاكين الرجوع إلى نفس المتيقنين أو لا هذا ولا ذاك؟ احتمالات: أما الوجه الاول: أي الرجوع إلى الامام فلان مفاد الروايات كما تقدم رجوع المأموم الشاك إلى الامام الحافظ للعدد فقد يقال: إن الامام في المفروض وان كان شاكا من قبل نفسه فهو مثل المأموم الشاك فكيف يرجع المأموم الشاك إليه ولكن بعد رجوعه إلى تلك الطائفة المتيقنين من المأمومين يصير حافظا بواسطة الرجوع [١] تقدم تخريجه في ص ٢٧٩، رقم
[١].