القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٨٩
بل هو هو. فلا طريق إلى إثبات العموم والشمول للافعال مثل الركعات إلا إطلاق الادلة - أي الروايات - أو إطلاق معقد الاجماع وقد عرفت أن كليهما مفقودان.
الخامس: في أنه هل تجري هذه القاعدة في الركعتين الاوليين أم مختصة بالاخيرتين؟ الظاهر جريانها فيهما أيضا كالاخيرتين ولا وجه للمنع إلا ما ربما يتخيل من لزوم سلامتهما وانهما لو سلمتا سلمت الصلاة وان الشك فيهما يوجب البطلان.
ولكن أنت خبير بأنه بعد حكم الشارع برجوع الشاك منهما إلى الحافظ منهما فيكون حفظه حفظا للشاك وبعبارة أخرى: يكون حاكما على الادلة التي تعتبر سلامتهما وان الشك فيهما يوجب البطلان.
وأما الدليل على جريانها في الاوليين فهي الاطلاقات فان قوله عليه السلام: " ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام " فيه إطلاق بالنسبة إلى الشك في الاوليين والاخيرتين.
ولا فرق بينهما في كون الشك من الامام أو المأموم مرفوع حكمه عن كل واحد منهما مع حفظ الآخر غاية الامر أن الحكم المرفوع في الركعين الاخيرتين هو البناء على الاكثر وفي الاوليين هو بطلان الصلاة وفي كلتا الصورتين يبني الشاك منهما على ما حفظه الآخر.
السادس: هل يعتبر في رجوع الشاك منهما إلى الحافظ منهما حصول الظن للشاك بما أخبر به الآخر الحافظ أو يجب الرجوع إليه سواء حصل له الظن أم لا بل بقي بعد الرجوع أيضا على شكه؟ الظاهر بل المسلم عدم اعتبار حصول الظن من قوله لان موضوع وجوب الرجوع هو كونه شاكا وكان هو الآخر حافظا ولم يعتبر الشارع شيئا آخر في موضوع حكمه.