القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٨٧
نعم لا يستفاد العموم من صحيحة علي بن جعفر ١ لان السائل سأل عن مورد خاص وانه هل هناك في مفروضه أثر لشكه؟ فأجابه عليه السلام بقوله: " لا " فلا عموم في البين.
قلنا: إن ما ذكرت صحيح ولكن وحدة السياق قرينة على الاخذ بخصوصية المورد وموجبة لعدم ظهوره في الاطلاق لان قوله عليه السلام بعد هذه الجملة: " لا سهو في سهو وليس في المغرب سهو ولا في الركعتين الاوليين من كل صلاة سهو ولا سهو في نافلة " كلها راجع إلى نفي حكم الشك في عدد الركعات أي صلاة الاحتياط ولا ربط لها بحكم الشك في الافعال أي الاتيان بالجزء أو بالشرط الذين شك في إتيانهما فليس دليل على رجوع الشاك منهما إلى الحافظ منهما في الافعال.
وهذا أي عدم الدليل على رجوع الشاك منهما إلى الحافظ منهما في الافعال هي العمدة في اختصاص الرجوع بالشك في الركعات لانه لا يصح الرجوع إلى شخص آخر ورفع حكم الشك عن نفسه مع شمول عموم ما دل على لزوم إتيان ما شك في وجوده إذا كان شكه لم يتجاوز المحل إلا بدليل يكون حاكما على تلك القاعدة أو مخصصا فلو لم يكن دليل في البين لابد من الاخذ بذلك العموم.
وأما ما ربما يقال من الفرق بين الركعات والافعال بأن رجوع الشاك إلى الحافظ في الاول موافق مع اعتبار دون الثاني وذلك من جهة اتحاد الركعة بين الامام والمأموم لان الركعة التي هي للامام هي بعينها ركعة المأموم وكذلك العكس فحفظ أحدهما لركعته حفظ للآخر لان هذه الركعة كما تكون له كذلك تكون للآخر.
وبعبارة أخرى: هذه الركعة التي بيد الامام وبيد المأموم المقتدي بذلك الامام يحسب ركعة لكل منهما فهذه الركعة يصح أن ينسب إلى كل واحد منهما فحفظ كل (١) " تهذيب الاحكام " ج ٢، ص ٣٥٠، ح ١٤٥٣، باب أحكام السهو، ح ٤١، وج ٣، ص ٢٧٩، ح ٨١٨، باب فضل المساجد والصلاة فيها.
..، ح ١٣٨، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٣٣٨، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ٢٤، ح ١.