القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٦٥
قاعدة حجية الظن في الصلاة * ومن القواعد الفقهية المعروفة قاعدة " حجية الظن في الصلاة ". والبحث فيها من جهات: الجهة الاولى في مدركها وهو أولا: الاجماع وقد ادعاه في الجملة جماعة وان قلنا مرارا إن دعوى الاجماع في أمثال هذه المسائل مما لها مدارك نقلية لا وجه له أصلا وليس من الاجماع المصطلح الاصولي الذي أثبتنا هناك حجبته.
وثانيا: الاخبار المستفيضة وفيها صحاح: فمنها: النبوي العامي " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أي ذلك أحرى إلى الصواب فليبن عليه " ١. والنبوي الآخر " إذا شك أحدكم فليتحر " ٢. والاحتمالات في هذا الحديث أربعة: *. " القواعد " ص ١١١. (١) " صحيح مسلم " ج ١، ص ٤٠١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ١٩، ح ٩٠، " سنن النسائي " ج ٣، ص ٢٨، باب التحرى، " سنن ابن ماجه " ج ١، ص ٣٨٣، كتاب الامامة، باب ١٣٣، ح ١٢١١. (٢) " سنن البيهقي " ج ٢، ص ٣٣٠، باب لا تبطل صلاة المرء بالسهو فيها، " سنن النسائي " ج ٣، ص ٢٨، باب التحرى، مع تفاوت يسير.