القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٥١
وهو احتمال غريب لانه لم يشك مثل هذا الشك بل ليس له شك أصلا لان شكه الذى كان بين الثلاث والاربع ارتفع وليس له شك آخر فيكون حكما بلا موضوع، فالاظهر بل الارجح هو الاعادة في صورة الاختلاف في الكم.
وأما إن كان اختلافهما في الكيف مثلا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث واتم الصلاة ثم صلى صلاة الاحتياط ركعتين من جلوس فتذكر أن صلاته كانت اثنتين فالظاهر أنه أتى بوظيفته.
وركعتين من جلوس وان كانتا مخالفتين في الكيف مع الركعة من قيام لكن الشارع جعلهما بدلا عن الركعة من قيام فحصل الامتثال وسقط الامر.
هذا كله فيما إذا كان تذكره بعد صلاة الاحتياط.
وأما لو كان قبلها أي تذكر النقص وانه بركعة مثلا أو بركعتين قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط فهذه الصورة الثالثة من تذكر النقص.
وهنا احتمالات: الاول: وهو الصحيح أن يأتي بالنقص المتيقن وذلك من جهة وقوع السلام في غير محله فلم يخرج عن الصلاة بصرف السلام والمفروض أنه لم يأت بمناف أي أحد القواطع من الحدث أو الاستدبار أو السكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة أو غيرها من القواطع وإلا فمعلوم أنه فيما إذا أتى بأحد القواطع فالصلاة باطلة وتجب إعادتها.
فمقتضى القاعدة أن سلامه مثل السلام السهوي فبعد أن تذكر السهو يجب عليه أن يقوم ويأتي بالبقية.
وهناك احتمالان آخران: الاول: بطلان الصلاة ووجوب إعادتها وذلك من جهة أنه خرج عن الصلاة بالتسليم وعلم بنقصان صلاته بركعة أو ركعتين والركعة مشتملة على الاركان