القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٥
قاعدة الاتلاف * ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة التي تمسك بها الفقهاء في موارد الضمان هي قاعدة " من أتلف مال الغير بلا إذن منه فهو له ضامن ". والبحث فيها من جهات ثلاث: الجهة الاولى في مداركها أقول: إن هذه القاعدة مما اتفقت عليها الكل ولا خلاف فيها بل يمكن أن يقال إنها مسلمة بين جميع فرق المسلمين وربما يقال إنها من ضروريات الدين.
واستدل عليها الشيخ وابن إدريس في المبسوط ١ والسرائر ٢ بقوله تعالى: (ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) ٣. ولا شك في أن إتلاف مال الغير بدون إذنه ورضاه إعتداء عليه وتعبيره سبحانه *. " الحق المبين " ص ٨٧، " عناوين الاصول " عنوان ٥٨، " خزائن الاحكام " ش ٢٥، " مجموعه رسائل " ش ١٢ ص ٤٧٤، " دلائل السداد وقواعد فقه واجتهاد " ص ٩٤، " مجموعه قواعد فقه " ص ١٤٣، " قواعد فقه " ص ٩١، " اصول الاستنباط بين الكتاب والسنة " ص ١١٠، " القواعد " ص ١٩، " قواعد فقه " ص ١٠٩ " قواعد الفقه " ص ١٣٧، " قواعد فقهي " ص ٢١، " القواعد الفقهية " (فاضل اللنكراني) ج ١ ص ٤٥، القواعد الفقهية " (مكارم الشيرازي) ج ٤، ص ١٩٣، " قواعد الفقهية " ش ٤١، ص ١١٩، " المبادي العامة للفقه الجعفري " ص ٣٨٧، " مجله حقوقي دادگسترى " العام ١، ش ٤ " ضمان تلف " مصطفى امامى.
(١) " المبسوط " ج ١٣، ص ٦٠. (٢) " السرائر " ج ٢، ص ٤٨٠. (٣) البقرة (٢): ١٩٤.