القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٣١
معرفة عدد الركعات وذلك من جهة أن الظن والشك بناء على هذا مختلفان موضوعا وحكما، أما موضوعا فواضح وأما حكما فلان حكم الشك هو البناء على الاكثر و حكم الظن هو الجري على طبق المظنون وعدم الاعتناء بالاحتمال المرجوح ولا فرق في لزوم الجري على طبق المظنون أن يكون هو الاقل أو يكون هو الاكثر.
فلابد أن يفحص عما في خزانة نفسه ويفتش حتى يتبين الحال وان وظيفته هل هو البناء على الاكثر أو الجري على طبق المظنون؟ سواء أكان هو الاقل أو الاكثر لانه لا معنى لترتب الحكم بدون معرفة الموضوع، هذا في الركعتين الاخيرتين وأما في الركعتين الاوليين حيث أن الشك فيهما مبطل.
ومن المعلوم أن مبطليته ليس بمحض حدوثه بل يكون مراعى ببقائه فان زال وانقلب إلى العلم أو إلى الظن - بناء على حجية الظن في عدد الركعات حتى في الاوليين - فليست الصلاة باطلة، فالشك في زواله يكون شكا في القدرة على الاتمام، كما أنه لو علم بزواله يعلم بانه قادر على الاتمام فيمضي في صلاته، وكما أنه لو كان عالما بعدم الزوال فتكون باطلة ولا يجب الفحص بل لا معنى للفحص مع العلم في الصورتين أي في كلتا صورتي العلم بالزوال والعلم بعدم الزوال.
وأما في صورة عدم العلم بكلا الامرين واحتماله للزوال وعدمه فهو شاك في أنه قادر على الاتمام أم لا وفي باب الشك في القدرة لا بد وأن يشتغل بالمأمور به و يفخص حتى يتبين الحال وهذا حكم العقل في باب الشك في القدرة.
فظهر مما ذكرنا أنه فرق في لزوم التروي وعدمه بين الركعتين الاوليين والركعتين الاخيرتين، وان للتروي معنيين، وانه لازم بمقدار الصدق العرفي وهو أن لا يكون سريع الزوال بل يحتاج في الصدق العرفي إلى استقراره وان التروي بمعنى الفحص عن أن ما في خزانة نفسه هل هو ظن أو شك هو لازم إلى أن يحصل له أحد الامرين أي كونه ظنا أو شكا ليرتب عليه حكمه من البناء على الاكثر أو الجري على طبق