القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٣٠
الركعة التي أحرز أنها الثانية ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: " إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله " إلى آخر ما قال عليه السلام إلى أن قال عليه السلام: " فإذا جلست في الرابعة قلت بسم الله وبالله " إلى آخر ما قال عليه السلام ١ فما ذكره قدس سره لا يخلو من غرابة.
وأغرب منه قوله بأن استصحاب عدم الزيادة وان كان تاما من ناحية تمامية أركانه وتأثيره في صحة الصلاة التي يشك في زيادتها إلا أنه لا يجري لانصراف أدلة الاستصحاب عن أمثال هذه الموارد.
الامر الثاني: في أنه يجب التروي والفحص عند الشك في عدد الركعات أم لا بل يبني على الاكثر بمحض حدوث الشك؟ فنقول: التروي والفحص عما في خزانة النفس قد يكون من جهة استعلام حال الشك وانه يدوم أو يزول - وبعبارة أخرى: شك مستقر وثابت أم ليس له قرار و ثبات بل يزول - وقد يكون لاستعلام حال الترديد الذي في خزانة النفس وانه هل لاحد طرفي المحتمل ترجيح كي يكون ظنا أم لا حتى يكون شكا مقابل الظن والوهم.
فان كان بمعنى الاول: فالظاهر عدم لزومه في الموارد التي حكم الشارع بالبناء على الاكثر وذلك من جهة أن موضوع هذا الحكم هو الشك في الركعتين الاخيرتين من الرباعية، فمتى تحقق موضوعه يتحقق ذلك الحكم نعم لابد من الصدق العرفي، ولا يبعد أن يكون التروي واجبا إذا كان بأدنى التفات والرجوع إلى خزانة النفس يتبين الحال ولعله لعدم صدق الشك حينئذ عرفا.
وأما التروي بالمعنى الثاني: فالظاهر لزومه بناء على أن الظن حجة وامارة في (١) " تهذيب الاحكام " ج ٢، ص ٩٩، ح ٣٧٣، باب كيفية الصلاة وصفتها.
.، ح ١٤١، " وسائل الشيعة " ج ٤، ص ٩٨٩، أبواب التشهد، باب ٣، ح ٢.