القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٢٩
بيده مشكوك.
وباستصحاب عدم الزائد على الاربع وان كان يثبت أنه أي: الرابع بشرط لا هو هذه الاخير لكنه مثبت لان كون الاخيرة كذلك من اللوازم العقلية لعدم الزائد على الاربع لا من الآثار الشرعية له كما هو واضح.
فظهر مما ذكرنا بطلان الصلاة في جميع صور احتمال الزيادة على الاربع ولزوم إعادتها إلا في ما إذا جاء دليل بالخصوص على الصحة، كما أنه جاء في الشك بين الاربع والخمس بعد إكمال السجدتين، وادعى في الشك بين الاربع والخمس والست بعد إكمال السجدتين بمفهوم رواية زيد الشحام.
وأما بعض صور الشك في الزيادة واحتمال السادس إذا كان الشك في حال القيام إن قلنا بصحتها فذلك من جهة هدم القيام ورجوع الشك إلى الشكوك المنصوصة كما مر تفصيلا، وليس من جهة استصحاب عدم الزائد.
وقد أجاب عن هذا الاشكال شيخنا الاستاذ قدس سره بأن أجزاء الصلاة المترتبة في الوجود يجب أن يوجد الجزء التالي بعد تحقق الجزء السابق عليه وعدم وجود الجزء اللاحق، فالركعة الرابعة يجب أن توجد بعد تحقق الثالثة وعدم وجود الخامسة ولا يلزم أن تتصف الركعة بالثالثة.
ففي المقام يجب التشهد والتسليم بعد إحراز وجود الرابعة وعدم وجود الخامسة، ولا يلزم أن يتصف الركعة التي بعد رفع الرأس عن سجدتها الثانية يتشهد ويسلم بكونها رابعة بل يكفي في صحة إتيان التشهد والتسليم إحراز وجود الرابعة واحراز عدم الخامسة، وفي المفروض إحراز وجود الرابعة بالواجدان وإحراز عدم الخامسة بالاصل ١ هذا ما ذكره قدس سره.
ولكن ظاهر أدلة التشهد والتسليم في الرباعية هو أن يتشهد في الرابعة وهذا يقتضي أن يكون التشهد الثاني في الركعة التي أحرز أنها رابعة والتشهد الاول في ١ - " كتاب الصلاة " ج ٣، ص ١٠٦.