القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٢٤
الشك بين الخمس والست حال القيام.
فهذه الاربعة وان كانت ترجع إلى الشكوك المنصوصة بعد هدم القيام فيها إلا أن الشأن في هدم القيام وانه ما الوجه فيها؟ والظاهر أن الهدم فيها بملاحظة كون الركعة التي فيها محكومة بالزيادة، فقبل أن يدخل في الركن - كي لا تتحقق زيادة الركن وهو الركوع والقيام المتصل بالركوع الذي لا يحصل إلا بالدخول في الركوع - لو التفت إلى هذه الزيادة يجب عليه أن يهدم هذا القيام ويتم الصلاة على عدد الصحيح الذي هو الاربع.
والدليل على ذلك: أنه لو علم تفصيلا بأن الركعة التي هو فيها هي الخامسة، فلو كان علمه هذا بعد الدخول في الركوع تكون صلاته هذه باطلة لزيادة ركنين: أحدهما الركوع والثانى: قيام المتصل بالركوع.
وأما لو كان حصول علمه قبل الدخول في الركوع يجب هدم قيامه واتمام صلاته لزيادة هذا القيام وهو زيادة غير ركنية عن نسيان فلا تكون مضرة.
فإذا كان الامر في مورد العلم الوجداني كذلك يقينا فكذلك الامر فيما إذا حكم الشارع بالزيادة لوحدة الملاك فيهما وهى زيادة الركعة التي بيده.
وأما كونها محكومة بالزيادة شرعا فمن جهة أن الشك في أن ما بيده هي الخامسة مستلزم للشك في أن الركعة السابقة على هذه التي بيده هل هي الثالثة أو الرابعة؟ فهيهنا في الحقيقة شكان بالفعل: أحدهما: بالنسبة إلى ما بيده وهي بين الرابعة والخامسة.
والثاني: بالنسبة إلى سابقة هذه الركعة وهي بين الثلاث والاربع.
والشك الاول وإن لم يكن فيه حكم إذا كان في حال القيام، إذ ليس فيه نص، ولكن الشك الثاني أي الشك بين الثلاث والاربع من الشكوك المنصوصة ومشمول للنصوص العامة.
مضافا إلى أن فيه نص خاص، ومفاد تلك النصوص العامة هو البناء على الاكثر فإذا بنى على الاكثر فقهرا ما بيده يكون خارجا عن الاربعة و