القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢١٤
الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه " ١. ومنها: خبر ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا؟ قال عليه السلام: " يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم فان كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة و إن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الاربع، وان تكلم فليسجد سجدتي السهو " ٢. فهذه الاخبار الخاصة بالشك بين الاثنتين والاربع، مضافا إلى الاخبار العامة تدل دلالة واضحة في هذه الصورة على البناء على الاكثر أي الاربع وكذلك تدل على أن صلاة الاحتياط فيها ركعتين من قيام، وهذه الاخبار كلها متفق في هذا الحكم ولذلك لا خلاف بين القائلين بالبناء على الاكثر في هذه الصورة في هذا الحكم أي في أن صلاة الاحتياط هيهنا ركعتان من قيام.
نعم ذهب بعض إلى البناء على الاقل ومستندهم في ذلك أخبار ربما يشعر بذلك ولكن لابد من حملها على التقية أو طرحها من جهة مخالفتها لهذه الاخبار الصحيحة الخاصة والعامة واعراض المشهور عنها بل ربما ادعى الاجماع على خلافها مضافا إلى موافقتها للعامة ولذلك أخبار البناء على الاقل يجب أن تطرح أو يؤول.
وأما صحيح محمد بن مسلم - قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا؟ قال عليه السلام: " يعيد الصلاة " ٣ فلم يفت أحد بمضمونه إلا ما حكي عن الصدوق قدس سره في المقنع ٤ على كلام فيه لانه حكى عنه أيضا أنه قال: وروى أنه يسلم [١] تقدم تخريجه في ص ٢١٠، رقم
[١].
[٢] " الكافي " ج ٣، ص ٣٥٢، باب السهو في الثلاث والاربع، ح ٤، " تهذيب الاحكام " ج ٢، ص ١٨٦، ح ٧٣٩، باب أحكام السهو في الصلاة.
..، ح ٤٠، " الاستبصار " ج ١، ص ٣٧٢، ح ١٣١٥، باب من شك في اثنتين و أربعة، ح ٢، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٣٢٣، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ١١، ح ٢.
[٣] " تهذيب الاحكام " ج ٢، ص ١٨٦، ح ٧٤١، باب أحكام السهو في الصلاة.
..، ح ٢، " الاستبصار " ج ١، ص ٣٧٣، ح ١٤١٧، باب من شك في اثنتين وأربعة، ح ٤، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٣٢٤، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ١١، ح ٧.
[٤] " المقنع " ص ١٠٢.