القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٠٩
في التشهد " ١. ومنها: موثق أبي بصير فيمن لا يدري في الثالثة هو أم في الرابعة قال عليه السلام: " فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم يصلي الركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب " ٢. وروايات أخر ذكرها في الوسائل في الباب الذي عقده لهذه المسألة ٣ وإن شئت فراجع.
فهذه الاخبار مضافا إلى الاخبار العامة دلالتها على البناء على الاكثر في هذه الصورة من الشك - أي الشك بين الثلاث والاربع واتمام ما نقص بصلاة الاحتياط - واضحة لا يحتاج إلى شرح وايضاح.
نعم في صحيحة زرارة ربما يقال بانها تدل على البناء على الاقل لان قوله عليه السلام " قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه " ظاهرها هي الركعة الموصولة فيكون عبارة عن أنه ابن على الثلاث الذي هو الاقل في المقام وقم وات بالرابعة ولا شئ عليك.
ويؤيد هذا المعنى أيضا تطبيقه عليه السلام هذا الحكم على الاستصحاب بقوله " ولا ينقض اليقين بالشك " أي اليقين بعدم الرابعة بالشك في وجوده، بل يجب عليه أن يبني على العدم ويقوم ويأتي بالرابعة وهذا هو البناء على الاقل.
ولكن أنت خبير بأن ظاهر هذه الجملة وان كان كما توهمه المتوهم ولكن ظاهر (١) " الكافي " ج ٣، ص ٣٥١، باب السهو في الثلاث والاربع، ح ٢، " تهذيب الاحكام " ج ٢، ص ١٨٥، ح ٧٣٦، باب أحكام السهو في الصلاة.
..، ح ٣٧، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٣٢١، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ١٠، ح ٧. (٢) " الكافي " ج ٣، ص ٣٥١، باب السهو في الثلاث والاربع، ح ١، " تهذيب الاحكام " ج ٢، ص ١٨٥، ح ٧٣٥، باب احكام السهو في الصلاة.
..، ح ٣٦، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٣٢٢، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ١٠، ح ٧. (٣) " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٣٢٠، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ١٠.