القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٠٨
وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس " الحديث ١. ومنها: مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء؟ قال: فقال عليه السلام: " إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين و أربع سجدات وهو جالس " الحديث ٢. ومنها: صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات " ٣. ومنها: مصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال عليه السلام: " وان كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين و أنت جالس تقرأ فيهما بام الكتاب، فان ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو، وإن ذهب وهمك إلى الاربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو " ٤. ومنها: حسن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن استوى وهمه في الثلاث والاربع سلم وصلي ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر (١) " الكافي " ج ٣، ص ٣٥٣، باب السهو في الثلاث والاربع، ح ٧، " تهذيب الاحكام " ج ٢، ص ١٨٤، ح ٧٣٣، باب أحكام السهو في الصلاة.
..، ح ٣٤، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٣١٦، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ٧، ح ١. (٢) سبق تخريجه في ص ٢٠٦، رقم (٢). (٣) " الكافي " ج ٣، ص ٣٥١، باب السهو في الثلاث والاربع، ح ٣، " تهذيب الاحكام " ج ٢، ص ١٨٦، ح ٧٤٠، باب أحكام السهو في الصلاة.
..، ح ٤١، " الاستبصار " ج ١، ص ٣٧٣، ح ١٤١٦، باب من شك في اثنتين و أربعة، ح ٣، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٣٢١، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ١٠، ح ٣. (٤) " الكافي " ج ٣، ص ٣٥٣، باب السهو في الثلاث والاربع، ح ٨، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٣٢١، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ١٠، ح ٥.