القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٠٣
المنقول عن إنتصاره موافقته للمشهور ١. وأما الصدوق فالمنقول عنه تجويز البناء على الاقل لا تعيينه مع أن المنقول عن مقنعه بطلان الصلاة ووجوب إعادتها ٢. ثم إنه استدل للقول المشهور أيضا بصحيحة محمد بن مسلم قال: " إنما السهو بين الثلاث والاربع وفي الاثنتين بتلك المنزلة، ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أو أربعا و اعتدل شكه قال: يقوم فيتم ثم يجلس ويتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، وان كان أكثر وهمه إلى الاربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين ثم تشهد وسلم.
وان كان أكثر و همه اثنتين نهض فصلى ركعتين وتشهد وسلم " ٣. ودلالتها على المطلوب - أي البناء على الاكثر - متوقف على أن يكون المراد بقوله " فلم يدر ثلاثا صلى أو أربعا " هي الركعة التي على وشك الشروع فيها ولم يشرع بعد بأن يكون جالسا ويشك في أن الركعة التي يجب أن يقوم باتيانها هل هي الثالثة أو الرابعة؟ فيقول عليه السلام في مقام الجواب عن هذا السؤال " يقوم ويتم " أي يبني على أن هذه الركعة التي يريد أن يأتي بها هي الرابعة فيأتي بها بهذا العنوان ويجلس و يتشهد ويسلم، فهذا معنى قوله " يقوم فيتم " وبيان له. ثم يقول عليه السلام في علاج تدارك ما احتمل نقصه بعد البناء على الاكثر الذى هو الاربع في المقام " ويصلي ركعتين " إلى آخر ما قال عليه السلام، فيعالج الشك بركعتين من جلوس بدل ركعة من قيام، كما هو المذكور في سائر أخبار صلاة الاحتياط.
ولكن الانصاف أن هذا خلاف ظاهر جملة " فلم يدر ثلاثا صلى أو أربعا " جدا بل ظاهرها أن ما أتى به لم يدر أنه ثلاث أو أربع؟ فقوله عليه السلام " يقوم فيتم " ظاهره (١) " الانتصار " ص ١٥٦. (٢) " المقنع " ص ١٠١. (٣) " الكافي " ج ٣، ص ٣٥٢، باب السهو في الثلاث والاربع، ح ٥، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٣٢١، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ١٠، ح ٤.