القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٩٥
طرفي الشك في الاربعة والطرف الآخر في الزائد عليها.
أما القسم الاول أي الشك البسيط في نفس الاربعة صوره ثلاث: وهي الشك بين الاثنين والثلاث، والشك بين الاثنين والاربع، والشك بين الثلاث والاربع.
أما القسم الثاني أي: الشك المركب في نفس الاربعة فصورة واحدة وهي الشك بين الاثنين والثلاث والاربع.
فهذه أربع صور للشك البسيط والمركب في نفس الاربعة، أي ليس طرف الاكثر زائدا على الاربعة.
وأما القسم الثالث أي الشك البسيط فيما إذا كان طرفا الشك زائدا على الاربعة كالشك بين الخمس والست.
وأما القسم الرابع أي الشك المركب في الزائد على الاربعة بحيث تكون أطراف الشك زائدة على الاربعة كالشك بين الخمس والست والسبع.
وأما القسم الخامس أي الشك البسيط بحيث يكون أحد طرفيه في الاربعة والطرف الآخر فيما زاد عليها كالشك بين الاربع والخمس.
وأما القسم السادس أي الشك المركب فيما إذا كان طرف الاقل داخلا في الاربعة وطرف الاكثر زائدا عليها، كالشك بين الثلاث والاربع والخمس أو بين الاربع والخمس والست.
إذا عرفت هذا فنقول: أما حكم القسم الاول والثاني أي تلك الصور الاربع فواضح أي يجب البناء على الاكثر، وتتميم ما يحتمل نقصه بصلاة الاحتياط كما هو صريح موثقات عمار.