القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٨٦
الشك بعد إكمال السجدتين.
فالشك في الثنائية والثلاثية خارج عن تحت هذه القاعدة مطلقا وفي أي حال من الاحوال كان، والشك في الرباعية أيضا خارج إن كان قبل إكمال السجدتين بالمعنى الذي عرفت أي كون طرف الاقل من الشك أقل من الركعتين التامتين وذلك لما دل على بطلان الصلاة بهذه الشكوك، وتلك الادلة أخص من الموثقات فتخصص بها.
فبناء على هذا لو شك في الثلاثية أو في الثنائية الواجبة - كصلاة المغرب أو الصبح، وفي السفر سواء أكانت ثنائية بالاصل أو صارت ثنائية بواسطة وجوب التقصير في السفر وكصلاة الجمعة وصلاة الكسوف بل وصلاة العيدين بناء على عدم شمول حكم النافلة لهما في عصر الغيبة وإلا تكون خارجة عن محل البحث - تكون صلاته باطلة وليست مشمولة لهذه الموثقات.
والدليل على بطلانها - وتخصيص هذه الموثقات به - قوله عليه السلام في مصحح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا شككت في المغرب فاعد وإذا شككت في الفجر فأعد " ١. وصحيح العلاء عن الصادق عليه السلام سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال عليه السلام: " يعيد ". قلت: المغرب؟ قال عليه السلام: " نعم والوتر والجمعة " من غير أن أسأله ٢. وقوله عليه السلام في هذه الرواية " والوتر والجمعة " مبني على أن يكون الوتر ثلاثة ركعات أي مجموع الشفع والوتر، وإلا لو كان الوتر عبارة عن الركعة الواحدة مقابل (١) " الكافي " ج ٣، ص ٣٥٠، باب السهو في الفجر والمغرب والجمعه، ح ١، " تهذيب الاحكام " ج ٢، ص ١٧٨، ص ٧١٤، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة، ح ١٥ و ٢٤، " الاستبصار " ج ١، ص ٣٦٥، ح ١٣٩٠، باب الشك في فريضة الغداة، ح ١ و ٧، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٣٠٤، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ٢، ح ١ و ٥. (٢) " تهذيب الاحكام " ج ٢، ص ١٨٠، ح ٧٢٢، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة، ح ٢٣، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٣٠٥، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح ٧، وص ٣٣١، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ١٨، ح ٣.