القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٧٣
- كما عرفت مفصلا - بل هو هو. ولكن هذا القول بمعزل عن التحقيق كما حقق في محله في الاصول.
وان قلنا بان الواجب التخييري بالتخيير الشرعي عبارة عن تقييد إطلاق الواجب بعدم الاشتغال بعدله بمعنى أن كل واحد من الافراد حقيقة متعلق الوجوب غاية الامر ليس وجوبه مطلقا بل مقيد بصورة عدم الاشتغال بسائر الافراد، مثلا يجب إطعام ستين مسكين اما لا مطلقا حتى في صورة الاشتغال بأحد عدليه من صيام شهرين متتابعين أو تحرير رقبة، بل مقيد بصورة عدم الاشتغال بأحدهما، فليس ملزما باتيان أحد الافراد بالخصوص ولا جامع في البين حتى نقول ملزم باتيان ذلك كما قلنا في التخيير العقلي، فإذا لم يكن إلزام مطلق في البين فيبقى احترام عمله على حاله ولا يسقط بواسطة المقهورية.
وبعبارة أخرى: حيث أن الشارع لم يلزم المكلف بخصوص أحد الافراد بل جوز الانتقال إلى بدله واختيار عدله، فاختيار أي واحد من الافراد والعدول يبقى على احترامه ويجوز أخذ الاجرة عليه.
وأما الواجب الكفائي إن كان تعبديا فالامر فيه واضح أن أخذ الاجرة مناف للاخلاص - كما بينا وعرفت - وان كان توصليا قال الشيخ قدس سره لا مانع من أخذ الاجرة ويقع العمل لباذل الاجرة لا للعامل ١. ولكن أنت خبير بان الكلام في أخذ الاجرة على ما هو الواجب على نفس الاجير يعني يأتي بما هو الواجب على نفسه ويأخذ الاجرة عليه فوقوع العمل لغيره - أي المستأجر - مع أنه أتى بما هو واجب على نفسه خلف.
وبعبارة أخرى: لا يمكن أن يملك المستأجر العمل الذي واجب على الاجير ولو كان الوجوب كفائيا بعين البرهان الذي تقدم في الواجب العيني التعييني، من أن (١) " المكاسب " ص ٦٣.