القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٠٧
الاستاذ ١ - قدس سرهما - أن الضمان في المقام مستند إلى اليد والمقصود من ذكر قاعدة الاقدام وكذلك الاحترام عدم ما يوجب تخصيص قاعدة اليد بمعنى أن اليد على مال الغير موجبة للضمان إلا في المال الذي لا احترام له كمال الكافر غير الذمي وأيضا إلا فيما إذا أقدم على إعطائه مجانا وبلا عوض فقاعدة الاحترام لاجل عدم وجود المخصص وهو عدم احترام المال والاقدام كذلك أيضا لان إقدامه على الاعطاء مجانا وبلا عوض يوجب تخصيص قاعدة اليد بل تخصصه.
وأما الثالث: أي قاعدة اليد والمراد به النبوي المشهور أعني قوله صلى الله عليه وآله: " وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي " ٢. وهذا الحديث الشريف من ناحية السند من جهة شهرتة بين الفريقين غني عن البحث والتكلم فيه من جهة أن هذه الشهرة توجب الوثوق بصدوره منه صلى الله عليه وآله وقد تقرر في الاصول أن موضوع الحجية الخبر الموثوق الصدور.
وأما من ناحية الدلالة فنقول: الظاهر أن الظرف ظرف مستقر أي يكون عامله من أفعال العموم ك " مستقر " أو " ثابت " وأمثال ذلك لا أنه ظرف لغو كي يكون عامله من أفعال الخصوص مثل " يجب " و " يلزم " وأمثالهما.
وذلك لجهات: الاولى: من جهة أنه لو كان متعلقا بأحد أفعال الخصوص فلابد من تقدير كلمة " الرد " أو " الاداء " وأمثال ذلك لان الموصول كناية عن المال المأخوذ.
ويجب أو يلزم ويحتم على اليد المال المأخوذ لا معنى له لان الوجوب واللزوم لابد وأن يتعلق بالافعال لا بالذوات فلابد وأن يقدر كلمة " الرد " وما يشبهه حتى يكون معنى الحديث يجب أو يلزم على اليد - أي على المسيطر - رد المال الذى أخذه أو أداؤه أو (١) " منية الطالب " ج ١، ص ١١٨. (٢) " مستدرك الوسائل " ج ١٤، ص ٧، أبواب كتاب الوديعة، باب ١، ح ١٥٩٤٤.