القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٠٣
قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده * ومن القواعد الفقهية المعروفة المشهورة قاعدة " كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ". وفيها جهات من البحث: الجهة الاولى في مدركها ومستندها فنقول: وهو أمور ذكرها الفقهاء: الاول: قاعدة الاقدام.
الثاني: قاعدة الاحترام.
الثالث: قاعدة اليد.
والرابع: الاجماع.
أما الاول أي قاعدة الاقدام فالمراد بها أن كلا المتعاقدين أقدما على أن يكون مال *. " الحق المبين " ص ٨٨ و ١٣٨، " عناوين الاصول " عنوان ٦٣، " بلغة الفقيه " ج ١، ص ٦٧، و ١١٦، " مجموع قواعد فقه " ص ٧١، " قواعد فقه " ص ٩٠، " القواعد " ص ٢٠٩، " قواعد فقه " ص ١٩١، " قواعد الفقهيه " ص ٩٨، " قواعد فقهيه " ص ١٠٥، " القواعد الفقهيه " (مكارم الشيرازي) ج ٤ ص ٢١٣، " قواعد الفقهيه " ص ٧٤، " مجله حقوقي " العام ٢، ش ١٧، قاعده كل عقد يضمن بصحيحه، " فصل نامه حق " دفتر ١١ و ١٢، العام ١٣٦٦، قاعده ما يضمن " بررسى فقهى حقوقي قاعده ما يضمن " ماجستير، مجيد فرخى مقدم، مدرسة الشهيد مطهرى العالية.