الأنوار النعمانية - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٩٨
جاهه و كلاهما مؤذييان و السائل هو السبب في الأيذاء و الأيذاء حرام إلا لضرورة، و قد اتضح بهذه الأمور الثلاثة معنى قوله ٦ مسألة النّاس من الفواحش مأحلّ من الفواحش غيرها فسمّاها فاحشة، و لا شك أنّما الفاحشة تباح عند الضرورة فقط.
و قال ٦ من سال عن غنى فإنّما يستكثر من جمر جهنّم، و من سأل و له ما يعينه جاء يوم القيامة و وجهه عظم يتقعقع ليس عليه لحم، و ما أحسن قول بعض العارفين بأنّ الفقير إذا أخذ مع علمه بأن باعث المعطي هو الحياء منه أو من الحاضرين و لولاه لما ابتدأه به يكون ذلك الأخذ حراما بلا خلاف فيه بين الأمة و حكمه حكم الآخذ من غيره بالضرب إذ لا فرق بين أن يضرب جلده بسياط الخشب أو يضرب باطن قلبه بسوط الحياء و خوف الملام، و ضرب الباطن أشد نكاية في قلوب العقلاء؛ و لا يجوز ان يقال هو في الظاهر رضي به و مدار الأحكام الشرعية على الظواهر، لأن الفرق بين الصورتين ظاهر لا يخفى، نعم الإطلاع على البواطن عسر جدا لأن السائل ربما ظن أن المعطي راض و هو غير راض، و من جهة هذا ترك المتقون السؤال رأسا؛ و لكن قرائن الاحوال ربما أطلعت السائل على بواطن بعض النّاس دون البعض، فإذا احتاج إلى السؤال فلا يسأل إلا من قامت له القرينة على حسن باطنه و إنّ عطاءه خال من الأمور، اما إذا علم السائل أو الوالي بأن المعطي إنّما اعطاه لفقره او لإضطراره الشديد كأن لا يجد طعام ليلة أو أكثر أو أقل و كان عنده أزيد مما ظنّ به المعطي و اعطاه لتلك الحالة فقد جزم أهل التحقيق بأنّ ذلك الطعام أو المال حرام على السائل و يجب عليها و على الوالي أن يرجعه إلى أهله، فإن لم يعرفوه تصدق لهم به على المساكين او صرفه في وجه من وجوه مصالح المسلمين، و ينزل أخذ السائل مع إظهار الحاجة كاذبا كأخذ العلوي بقوله إني علوي و هو كاذب؛ فإنّه لا يملك ما ياخذ، و كأخذ الصوفي و الصالح الذي يعطي لصلاحه و هو في الباطن يقترف معصية لو عرفها المعطي ما اعطاه.
و اما الشيء الذي يطلبه السائل فهو دائر بين أحوال أربعة أما أن يكون مضطرا إليه أو محتاجا إليه حاجة شديدة أو خفيفة او لا حاجة به إليه، أما المضطر إليه كسؤال الجائع عند الخوف على نفسه فهو واجب إلا أن يكون قادرا على الكسب و هو غير مشغول بتحصيل العلم بحيث يستغرق وقته فيه، و أما الذي لا حاجة به إلى السؤال فسؤاله حرام قطعا، و أمّا شدة الإحتياج كمن له جبة و لا قميص له تحتها في الشتاء و هو يتأذى بالبرد لكن لا يبلغ تأذيه الضرر فهنا الأولى ترك السؤال، و إذا سأل هذا ينبغي له الصدق في سؤاله كأن يقول ليس تحت جبتّي قميص و البرد يؤذيني و انا أطيقه و لكن يشق عليّ و أما الحاجة الخفيفة فمثل سؤاله قميصا يلبسه فوق ثيابه عند خروجه ليستر الخروق من ثيابه عن أعين الناس، و من يسأل إلإدام و هو قادر على