كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٥٣ - في منجّزات المريض
و إلى الثاني الشيخ في «المبسوط»[١] و الصدوق في «المقنع»[٢] و ابن الجنيد نقل عنه العلّامة في «المختلف»[٣] و «جامع المقاصد»[٤].
و في «الحدائق»: أنّه المشهور بين المتأخّرين. و اختاره العلّامة في «القواعد»[٥] و المحقّق الثاني في «جامع المقاصد»[٦].
و قد اختار السيّد الماتن القول الأوّل، و هو الأقوى. و عمدة الوجه في ذلك هو النصوص الواردة في المقام:
فمنها: موثّق عمّار بن موسى الساباطي أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:
«صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شيءٌ من الروح، يضعه حيث شاء»[٧].
منها: صحيح أبي شعيب المحاملي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه»[٨].
منها: خبر سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يكون له الولد، أ يصلح أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: «هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت»[٩].
منها: موثّق سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ لصاحب المال أن
[١] - المبسوط ٤: ٤٣- ٤٤.
[٢] - المقنع: ٤٨٢.
[٣] - مختلف الشيعة ٦: ٣٦٩.
[٤] - جامع المقاصد ١١: ٩٤.
[٥] - قواعد الأحكام ٢: ٥٢٩.
[٦] - جامع المقاصد ١١: ٩٤.
[٧] - وسائل الشيعة ١٩: ٢٩٧، كتاب الوصايا، الباب ١٧، الحديث ٤.
[٨] - وسائل الشيعة ١٩: ٢٩٩، كتاب الوصايا، الباب ١٧، الحديث ٨.
[٩] - وسائل الشيعة ١٩: ٢٩٦، كتاب الوصايا، الباب ١٧، الحديث ١.