مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني
(١)
المصدر الاول
٤ ص
(٢)
القرآن الكريم
٤ ص
(٣)
المصدر الثانيالأجماع
١٠ ص
(٤)
الادلة على حجية الاجماع و إن لم يكشف عن قول المعصوم
١١ ص
(٥)
طرق حصول الاجماع و معرفتها و حجيتها
١٤ ص
(٦)
ما هو مورد الاجماع
٢٥ ص
(٧)
أقسام الاجماع
٢٦ ص
(٨)
الاجماع المحصل و الاجماع المنقول
٢٦ ص
(٩)
حجية الاجماع المنقول
٢٧ ص
(١٠)
الاجماع للقولي و الاجماع السكوتي
٢٩ ص
(١١)
إنقسام الاجماع إلى لفظي و لبي
٢٩ ص
(١٢)
إنقسام الاجماع إلى بسيط و مركب
٣٠ ص
(١٣)
وظيفة المجتهد لو قام عنده الاجماع المركب
٣٤ ص
(١٤)
المصدر الثالثالسنة و الحديث و الخبر
٣٨ ص
(١٥)
المقام الاول في نفس السنة
٤٠ ص
(١٦)
المقام الثاني - ثبوت السنة بالحاكي لها
٤٥ ص
(١٧)
أدلة المانعين من حجية الخبر الغير المفيد للعلم
٥٩ ص
(١٨)
«التسامح في أدلة السنن»
٦٣ ص
(١٩)
حاصل المطلب
٧٤ ص
(٢٠)
فتوى المجتهد بمقتضى أدلة التسامح
٧٥ ص
(٢١)
«المصدر الرابع»(العقل)
٧٩ ص
(٢٢)
ما فرعوا على هذه الدعامة الأولى
٨٦ ص
(٢٣)
المصدر الخامسالقياس
٩٨ ص
(٢٤)
المصدر السادسالاستحسان
١٠٩ ص
(٢٥)
المصدر السابعالمصالح المرسلة
١١١ ص
(٢٦)
إختلاف الاحكام باختلاف المصالح و المفاسد
١١٤ ص
(٢٧)
المصدر الثامنسد الذرائع و فتحها
١١٦ ص
(٢٨)
المصدر التاسعالعرف و العادة
١١٨ ص
(٢٩)
المصدر العاشرالتلازم القطعي
١٢٠ ص
(٣٠)
المصدر الحادي عشرعدم الدليل
١٢١ ص
(٣١)
المصدر الثاني عشرالتسامح فى ادلة السنن
١٢٣ ص
(٣٢)
المصدر الثالث عشرالاستقراء
١٢٤ ص
(٣٣)
المصدر الرابع عشرثبوت الحكم فى الشرائع الالهية السابقة
١٢٨ ص
(٣٤)
المصدر الخامس عشرمذهب الصحابي
١٢٩ ص
(٣٥)
المصدر السادس عشرتنقيح المناط
١٣٠ ص
(٣٦)
المصدر السابع عشرالسيرة
١٣١ ص
(٣٧)
المصدر الثامن عشرالشهرة
١٣٣ ص
(٣٨)
المصدر التاسع عشراصل البراءة
١٣٨ ص
(٣٩)
شرائط الرجوع لأصل للبراءة
١٤٢ ص
(٤٠)
المصدر العشروناصالة التخيير
١٤٤ ص
(٤١)
المصدر الواحد و العشرونالظن المطلق
١٤٨ ص
(٤٢)
المصدر الثاني و العشروناصل الاشتغال
١٥١ ص
(٤٣)
(دوران الأمر بين المتباينين)
١٥٢ ص
(٤٤)
(شروط أصالة الأشتغال)
١٩٥ ص
(٤٥)
دوران الامر بين الاقل و الاكثر
١٩٩ ص
(٤٦)
البراءة الشرعية عند دوران الأمر بين الأقل و الاكثر
٢١٣ ص
(٤٧)
دوران الامر بين الأقل و الاكثر في الشبهة الموضوعية
٢١٤ ص
(٤٨)
شرائط العمل بالأحتياط
٢١٥ ص
(٤٩)
المصدر الثالث و العشرون الاستصحاب
٢١٨ ص
(٥٠)
الأستصحاب في الأصطلاح
٢١٩ ص
(٥١)
استصحاب الحال و الاجماع و نحوها
٢٢٠ ص
(٥٢)
الأدلة على اعتبار الاستصحاب شرعا
٢٢٠ ص
(٥٣)
حجية الاستصحاب في الموضوعات و الاحكام
٢٤١ ص
(٥٤)
حجية الاستصحاب في الشك من جهة المقتضي أو الرافع
٢٤٩ ص
(٥٥)
حجية الاستصحاب في الشك في الحكم التكليفي أو الوضعي
٢٥٧ ص
(٥٦)
دفع توهم
٢٦٨ ص
(٥٧)
ثمرات القول بجعل الحكم الوضعي
٢٦٨ ص
(٥٨)
تنبيهات الأستصحاب
٢٦٩ ص
(٥٩)
التنبيه الأول على ان الاستصحاب من الاحكام الظاهرية
٢٦٩ ص
(٦٠)
التنبيه الثاني فيما يعتبر في تحقق الاستصحاب
٢٧١ ص
(٦١)
التنبيه الثالث في استصحاب الكلي و أقسامه
٢٨٦ ص
(٦٢)
التنبيه الرابع في استصحاب عدم التذكية
٢٩٦ ص
(٦٣)
التنبيه الخامس في استصحاب الأمور الغير القارة
٢٩٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص

مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٠٣ - المصدر الخامسالقياس

اللبيه مثل الاجماع أو اللفظية المجملة وجب الأقتصار على موردها.

ان قلت: ان المعروف بين الفقهاء ان علل الشرع معرفات لا علل حقيقية فهي يجوز انفكاكها عن معلولها لأن الشي‌ء قد يكون معرفا لعدة أشياء كالظلمة فانها معرفة لوجوب صلاة المغرب و لجواز الأفطار.

قلنا: العلل الشرعية على قسمين:-

احدهما: ما يكون الشارع قد بيّنها بلسان انها اسباب لأحكام خاصة كالزوال لوجوب الصلاة و العقود و الايقاعات للنقل و الانتقال و الزوجية و الطلاق و الحدث للطهارة و نحو ذلك فانها تكون معرفات و علامات للاحكام المرتبة عليها شرعا و ليست بعلل حقيقية للأحكام المرتبة عليها.

ثانيهما: ما يكون الشارع قد بيّنها بلسان انها هي الموجبة للتشريع للحكم و انها هي المنشأ لجعل الحكم و ان مطلوبية الفعل أو مبغوضيته مستندة اليها كالأسكار في الخمر فمراد الفقهاء بكون العلل معرفات هو القسم الأول لا الثاني فان ما يكون من قبيل القسم الثاني ظاهر في كونه علة تامة لمحبوبية الشارع للعمل أو مبغوضيته له. و لا ريب في سريان المحبوبية بسريان علتها التامة. نعم لو شك في كون العلة من أي القسمين كان اللفظ مجمل فلا يسري الحكم بسريان تلك العلة.

الثالث: هو القياس بطريق أولى و تعريفه ان يقال هو اجراء الحكم الثابت في الاصل للفرع لكون علة الحكم في الفرع آكد و أشد و أقوى كقوله تعالى‌ (و لا تقل لهما أف) حيث يدل على حرمة ضربهما و شتمها بطريق أولى فإن علة حرمة التأفيف كف الأذى عن الوالدين و لا شك أن ذلك آكد و أقوي في الفرع و هو الضرب و الشتم و هذا