صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٥ - قصاص النفس
قصاص النفس
سؤال [٤١٨] ذكر الفقهاء، إذا قتل رجلان رجلا مثلا جاز لأولياء المقتول قتلهما بعد أن يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية كما لهم أن يقتلوا أحدهما ولكن على الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه، فهل يجوز لأولياء الدم أن يدفعوا نصف دية أحدهما ويطالبوا بقتله، ويؤجلوا قتل الآخر إلى زمان تمكنهم من دفع نصف ديته وثم المطالبة بقتله؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك، والله العالم.
سؤال [٤١٩] هل عقوبة الاعانة على القتل العمدي تكون من حقوق الناس كما في عقوبة القتل العمدي حتى يمكن لأولياء الدم العفو فيها أو هي من حقوق الله تعالى ولا يملك العفو فيها سوى ولي الأمر والحاكم؟
بسمه تعالى؛ عقوبة الاعانة على القتل العمدي حد من حدود الله ولا أثر لعفو ولي الدم بالاضافة إلى الحد، والله العالم.
سؤال [٤٢٠] من هو ولي الدم شرعا؟
بسمه تعالى؛ بالإضافة إلى قصاص النفس فإنه يرث حق القصاص من يرث من المقتول المال، غير الزوج والزوجة حيث لا يرثان من حق القصاص، وإنما يرثان من الدية في موارد ثبوت الدية في القتل، وأيضا لا يرثن النساء حق