صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٨ - الهبة
٤- وصى والدنا قبل وفاته بجميع ما يملك إلى (الثلث) ما عدا المنزل، والمنزل به أثاث وملابس ولوازم كهربائية وما إليه من مستلزمات. فهل تدخل هذه المذكورات ضمن الثلث؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بإخراج الثلث من غير المنزل والاثاث إذا وسع المال ذلك، والله العالم.
٥- الأمتعة الشخصية للمتوفى مثل (المحافظ الجلدية، الملابس قديمة وجديدة، وعباءات (بشت)، وخواتم أحجار كريمة، مسابيح (كهرب) وغيره، وأقلام، فهل هذه الممتلكات تدخل ضمن التركة ومن ثم يستخرج منها الثلث؟
بسمه تعالى؛ هي داخل في التركة ويخرج ثلث قيمتها منها أو يخرج الثلث من غيرها إذا وسع، والله العالم.
٧- وصى والدنا باستخراج صدقة ليلة الدفن من التركة وقد كان مديونا قبلا، وكان يحتفظ بجزء من ماله الخاص في المنزل نحو (١٥٠٠) دينار كويتي فقمنا باستخراج الصدقة من هذا المال، فهل يجوزما قمنا به؟ أم ماذا يتوجب علينا لأننا صرفنا جزءا من المال حسب وصيته مع العلم أنه كان مديونا قبل وفاته.
بسمه تعالى؛ تنفذ وصيته من ثلث الموصى به في صرفه في الموارد الموصى بها ويحسب من ماله هذا المال الموجود نقدا كما ذكرتم.
الهبة
سؤال [٤٠٨] لو وهب الاب دارا لأولاده الخمسة وهم ثلاثة ذكور وأنثيان ولم يعين حصصهم فهل توزع الدار عليهم بالتساوي؟ وهل للذكر مثل حظ الأنثيين، تختص بالميراث فقط؟