صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٣ - الاجبان والانفحة
الميتة ولم يحرز تطهيره فلا يجوز أكله ويحكم بنجاسته أيضا، والله العالم.
سؤال [٢٥٢] ما حكم الأجبان التي بها منفحة عجل والمصنوعة خارج بلاد المسلمين، كإسبانيا مثلا، وكذلك الزبدة المصنوعة خارجا؟ هل يحكم على الثياب بالنجاسة عند غسلها بالماء قبل الاغتسال لغسل الجنابة (بعد الاحتلام)؟
وكذلك العكس غسل الثياب بعد الغسل، هل يحكم على الجسم بالنجاسة؟ هل لابد من إخراج المادة التي تكون مثل شيء ثقيل في مجرى البول بعد الاحتلام، أم يكفي التبول لمرة واحدة، ثم الاغتسال؟ والسلام عليكم.
بسمه تعالى؛ إذا لم يحرز طهارة ما فيها من الأنفحة فلا تؤكل، ولا علاقة لأحدهما بالآخر، فلو غسلت ملابسك طهرت وإن لم تغتسل من الجنابة، وكذا تطهر من حدث الجنابة بالاغتسال وإن لم تغسل ملابسك. ويكفي في الاستبراء من المني البول مرة واحدة قبل الغسل، والله العالم.
سؤال [٢٥٣] ما حكم شراء أو أكل جبن كرافت، مع ذكر السبب؟
بسمه تعالى؛ إذا كان مأخوذا من لبن الحيوان المباح أكله فلا بأس بشرائه وأكله، والله العالم.
سؤال [٢٥٤] ما حكم من يشك في أن الانفحة المأخوذة من الميتة لم تطهر حينما لاقت الميتة؛ لأنه يحتمل أنها لاقت الميتة، هل شكه واحتماله يعتد به؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بأكل الأجبان الحاوية على الإنفحة في مفروض المسألة، والله العالم.
سؤال [٢٥٥] ورد في صراط النجاة ج ٦ ص ٤٣٢- ٤٣٣ بعض المسائل حول الأجبان الواردة من الدول غير الإسلامية، المستخدم فيها إنفحة العجل، ولم أفهم على نحو الدقة رأيكم. والسؤال إذن: