صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٧ - الديات
بمقدار الدية الشرعية.
٤- هل يتساوى الرجل والمرأة في قيمة الدية؟
٥- هل يجوز شرعا المطالبة بدم السارق إذا قتل أثناء فعل السرقة؟
٦- هل يجوز شرعا التراضي بأقل أو أزيد من الدية الشرعية؟
٧- هل يوجد مانع شرعي من تضامن أفراد العشيرة لدفع ما يترتب على أحد أفرادها من الحق؟ وهل هنالك نسبة شرعية مقدرة لتحمل العشيرة من مقدار الدية؟
٨- ما هو الحكم الشرعي لمن امتنع عن دفع الدية دون القصاص كقتل الخطأ وشبه العمد؟
٩- هل يجوز شرعا مساعدة ولي الأمر من قبل أفراد عشيرتهما، يجب عليه دفعه عشائريا من الدية الموزعة على أفراد العشيرة لكونه غير الجاني؟
١٠- ما هو حكم من يرفض قبول الدية أو الصلح الواجب شرعا من قبل ولي الجاني وعشيرته في مورد يكون العنوان الأولي فيه تحقيق القصاص من الجاني؟
بسمه تعالى؛ دية القتل سواء أخذت صلحا في مورد القصاص أو أخذت في القتل خطأ شبيه العمد أو في الخطأ المحض من عاقلة القاتل بحكم تركة الميت تصل إلى أولياء المقتول، ولا يرث منها أقرباء المقتول من أمه؛ كأخيه من أمه على حسب سهام الإرث، وأما الدية في غير القتل من سائر الجنايات، سواء كانت دية العضو والجراحة أو الأرش، فيعطى للمجني عليه خاصة أو وليه إذا كان قاصرا لصغر أو جنون ونحوهما، والله العالم.
سؤال [٤٤٩] ولد كان يلعب مع ثمانية أولاد وفقئت عينه جراء حجر ألقي من