صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢١ - ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
الصحة والمكتوب في الأخرى ليس بصحيح، وأما الصحيح عندنا فهو ذا:
أ- ميراث الزوج الأصل من غير الأرض من مخرج (١٤٤ سهما)، لوالدة الزوج (٩٢)، لوالد الزوجة (٢٩)، لوالدة الزوجة (٢٣).
ب- ميراث الزوجة الأصل من مخرج (٧٢)، لوالدة الزوج (٣٨)، لأم الزوجة (١٧)، لأبي الزوجة (١٧).
ج- ميراث الابن الأصل من مخرج (٩) لوالدة الزوج (٦)، لأم الزوجة (١)، لأبي الزوجة (٢).
والأرض لا ترث منها الزوجة، وقيمة البناء والآلات والأشجار وأمثالها من أموال الزوج، فيها نصيب الزوجة (ثمنا أو ربعا). وفي مورد السؤال، قيمة البناء يوزع كما في (١ من مخرج ١٤٤)، والأرض يوزع على سائر الوراث؛ والنتيجة في مورد السؤال هكذا: (٣٦) سهما، منها (٢٦) لوالدة الزوج، ولوالد الزوجة (٥)، ولوالدة الزوجة (٥)، (هذه السهام جاءت من قبل الابن إرثا من أبيه).
سؤال [٣٣٥] توفي رجل وزوجته وابنهما الوحيد غرقا في البحر، ولم يعرف أيهما توفي قبل الآخر، وترك الرجل بعد وفاته أما وإخوة أشقاء وأخوات شقيقات، وإخوة لأب وأخوين لأم.
أما الزوجة فقد تركت أما وأبا وإخوة وأخوات وشقيقات، ويتمثل ميراثهم فيما يلي:
١- أموال نقدية: يملك بعضها الرجل وبعضها الزوجة وبعضها الابن.
٢- بيت (عقار) يملكه الرجل.
السؤال: من هم الورثة؟ هل ينحصر الإرث في أم الرجل ووالدي الزوجة؟
وما نصيب كل أحد منهم في النقود، وفي العقارات؟ وكيفية توزيع