صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٠ - الفروض
أولاد لا منها ولا من غيرها، أم ليس لها إرث لكونها غائبة عن زوجها ومحل إقامته؟
ثانيا: إذا كانت ترث فهل ترث الربع من كل ما ترك زوجها أي من أثاث ومتاع ومن ثمن الشقة السكنية أو قيمته المادية إذا بيع الأثاث والمتاع مع المراعاة وعدم التفريط والاستهانة بثمن المبيع وبعد أن بيع بحسب تقييم أهل الخبرة بقيمته المادية؟
ثالثا: إذا كان لها حق معلوم مما ذكر، ولكن يزعم بعض الورثة أن ليس لها نصيب مما ترك زوجها، فما هو الحكم على من غصب حقها من الورثة؟
بسمه تعالى؛ ترث الزوجة الغائبة كغيرها من الزوجات، ولها الربع مما ترك إن لم يكن له أولاد، باستثناء العقار، فإنها لا ترث من الأرض ولكن ترث من مالية البناء، ولا يجوز للورثة أكل نصيبها من الميراث بحجة غيابها.
سؤال [٣١٤] لقد ورثنا نحن الأبناء والبنات منزلا من والدنا المتوفى رحمه الله، والآن قمنا نحن جميعا بتأجير المنزل، فكيف تكون حصة كل فرد منا من الذكور والإناث من الإيجار؟ بمعنى هل للذكر مثل حظ الأنثيين في المبلغ المأخوذ من الإيجار؟
بسمه تعالى؛ تقسم أجرة المنزل بنسبة كل حصة من الميراث، مثلا من كانت حصته سدس الميراث يأخذ سدس الأجرة، وهكذا.
سؤال [٣١٥] توفي رجل وله زوجة وثمانية بنات وأربعة أولاد، وترك لهم أرضا زراعية فيها أشجار النخيل، ويوجد بين هذه الأشجار جداول مائية، وكذلك ترك لهم بيتا، وكذلك ترك لهم قطعة أرض فارغة. وسؤالي الأول عن الأرض الزراعية:
هل حصة زوجة المتوفى هو الثمن في الأرض والأشجار والجداول كلها أم في