صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٧ - الدين والتركة
ما حكم حرمان الابنة من التركة بهذه الصورة؟
بسمه تعالى؛ لا قيمة للبيع الصوري ولا أثر له كما لا قيمة للتسجيل القانوني وعلى هذا فما زال المنزل ملكا للأب المتوفي وترث ابنته حصتها منه كسائر الورثة حسب حصصهم في الإرث، هذا كله مع اثبات دعوى كون البيع صوريا بطريق شرعي معتبر، والله العالم.
سؤال [٣٦٤] هل يجوز للأب أن يوزع تركته على الوارثين قبل وفاته إذا أحس بأن تنازعا سيحصل بينهم؟
بسمه تعالى؛ ليس المذكور توزيعا للتركة وإنما هو تقسيم لماله على أولاده في حياته بنحو الهبة لهم فإن قبضوا المال الموهوب صحت الهبة فلا يكون للشخص المذكور مال بعد وفاته حتى يقع فيه التنازع وهو المسدد.
سؤال [٣٦٥] أنا رجل متزوج من امرأتين، الزوجة الأولى تزوجتها منذ (١٠) سنوات ورزقت منها ولدا وابنتين، والزوجة الثانية تزوجتها منذ (٥) سنوات ولم أرزق بعد منها بشيء. والسؤال: هل يجوز لي أن أكتب المنزل الذي أملكه والسكن فيه لزوجتي الأولى فقط بدون علم الزوجة الثانية؟ هل بعد وفاتي قد ظلمت الزوجة الثانية في عدم الإرث مني؟
بسمه تعالى؛ لا مانع شرعا من أن تملك المنزل لزوجتك الأولى، ولكن ينبغي أن تراعي حال زوجتك الثانية أن تحفظ جانبها في حياتك وبعد مماتك، وحرمان الزوجة الثانية لا بركة فيه، والله العالم.
الدين والتركة
سؤال [٣٦٦] شخص سلم لابن أخيه أرضا ليقوم ببنائها وقبل إكمال البناء توفي