صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٢ - الفروض
والشجر من المزرعة وصارت أرضا جرداء للبناء عليها في المستقبل، فكيف يكون إرث الزوجة؟
بسمه تعالى؛ الزوجة لا ترث من الأرض، ولكنها ترث من قيمة البناء وقيمة الأشجار بوصف كونها تستحق البقاء في الأرض ما لم تخرب أو تذبل، وعلى هذا ففي مفروض السؤال يكون ثمن قيمة الأشجار للزوجة، والباقي يعني سبعة أثمان من قيمة الأشجار وجميع الأرض يكون لأولاد الميت (من الأبناء والبنات) للذكر مثل حظ الأنثيين، والله العالم.
سؤال [٣١٧] توفي رجل دون ذرية تاركا زوجته الوحيدة ومبلغا من المال، وبعد وفاته بأيام معدودة تم تبليغ زوجته أن زوجها قد ورث تركة أبيه الذي توفي منذ زمن بعيد، والتركة عبارة عن عدة أراض في مواقع مختلفة تم تشييد مزارع وأبنية على بعضها، والبعض الآخر لم يتم استغلاله، فما هو نصيب الزوجة من التركة؟ علما بأن للرجل أختين إحداهما توفيت قبل الرجل بأعوام، أما الأخرى فما زالت حية ترزق؟
بسمه تعالى؛ الزوجة ترث الثمن من تركة زوجها من الأعيان ومن الأموال النقدية، ولا ترث من رقبة الأرض الخالية، سواء كان له ولد أم لم يكن، والباقي من التركة للأخت الباقية، بلا فرق بين كون التركة الباقية أراض أو أموال، والله العالم.
سؤال [٣١٨] رجل ليس له زوجة ولا ولد ولا أم ولا أب، وله أخوان، أخ من أبيه وأخ من أمه، توفي وعنده ثروة طائلة، فهل الإرث يقسم على الأخوين أم الأخ من الأب أو الأخ من الأم؟
بسمه تعالى؛ للأخ من الأم سدس التركة، والباقي للأخ من الأب، علما بأن تقسيم التركة (يكون) بعد (أداء) الدين والوصية إن وجدت.