صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٥ - اللحم والدجاج
سؤال [١٩٢] يجوز الأكل من سوق المسلمين، ما المقصود بالسوق (في هذا المورد)؟ وهل ينطبق حكم جواز الأكل في حالة كوني أعرف يقينا وجود ذبائح على غير الطريقة الشرعية في الأسواق؟ وقد لا أعرف يقينا الحل الذي منه وإنما شاك في ذلك؟
بسمه تعالى؛ المراد من السوق هو ما يكون الباعة فيه من المسلمين، وفي حال العلم الإجمالي بوجود ذبائح غير مذكاة لا يجوز الشراء إلابعد إخبار البائع المسلم بأن ما بيده من اللحم مذكى، وان لم يعلم خلافه، والله العالم.
سؤال [١٩٣] انتشرت في السنوات الأخيرة المطاعم الأميركية والغربية في بلادنا الإسلامية، وهذه المطاعم أميركية، فما حكم دخول هذه المطاعم في بلادنا الإسلامية والأكل منها؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز الأكل من أي طعام مشتمل على اللحم في هذا المطاعم؛ لعدم إحراز التذكية. كما لا يجوز شراء أي شيء من هذه المطاعم بنحو يوجب تقوية أصحابها وتسلطهم على بلاد المسلمين، والله المؤيد للصواب.
سؤال [١٩٤] في صحيحة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم، سألوا الإمام الباقر عليه السلام في شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون، فقال عليه السلام: «كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه»[١]، فهذه قاعدة سوق المسلمين.
فهل يمكننا تطبيق هذه القاعدة على أسواقنا المتواجدة حاليا في دولنا الإسلامية، حتى لو كانت هذه الدول لا تطبق الشريعة الاسلامية بالشكل المطلوب، ومع وجود الكثير من المطاعم التي لاتهتم بجلب اللحوم الإسلامية؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بشراء اللحم من البائع المسلم، من غير حاجة إلى
[١] وسائل الشيعة ٢٤: ٧٠، الباب ٢٩ من أبواب الذبائح، الحديث ١.