صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٧ - من لا وارث له
المعاملة ويحصل على اللجوء ثم أتبعه، وبعد مضي مدة فأجاءني بإرسال ورقة طلاق شرعي مع رسالة يذكر فيها أبرأت ذمتي معك بإعطائك حق الغائب وهو البيت حسب ما كان مذكورا بالعقد الشرعي للزواج أما بالنسبة لأثاث البيت الأخرى مثل الثلاجة والتلفزيون والقنفات وغيرها فإنني بريئة الذمة عن ناحيتي عدا القضايا الخاصة بي لم أبرئ ذمة أحد فيها، فالآن ما حكمي الشرعي؟
أ) هل الدار يرجع لي مع العلم أن الورثة يطالبون به وهو حق صداقي الغائب؟
ب) هل الأثاث يرجع لي كله وخاصة أثاث زوجته المرحومة مع العلم أن الورثة يطالبون بكل الأثاث ولكنني سلمت لهم قسم منها من تلفزيون وأدوات مطبخ؟
بسمه تعالى؛ إذا فرض أن الدار ملك الزوجة المتوفاة بمقتضى كونه مهرا، واما الثلاثة أرباع الباقية فهي إرث للأولاد من أمهم ولا حق للزوجة الثانية فيها، وأما بالنسبة للأثاث فما كان راجعا للزوج فهو يرجع للزوجة الثانية حيث ظاهر كلامه أنه ملكها إياه، وما كان من الأثاث راجعا للزوجة المتوفاة فللزوجة الثانية منه الربع (الذي هو نصيب الزوج من إرث الزوجة السابقة) والباقي لسائر الورثة، هذا إذا لم يكن للزوجة المتوفاة دين أو وصية، وإلا فإن التقسيم يكون بعد إخراج الدين أو الوصية النافذة، والله العالم.
من لا وارث له
سؤال [٣٢٥] ما حكم ميراث الميت الذي لا وارث له؟
بسمه تعالى؛ من مات وليس له وارث نسبي ولا سببي فالإمام وارثه، وميراثه له حاضرا كان أو غائبا، والله العالم.