صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٨ - الديات
الديات
سؤال [٤٢٤] إذا قتل المسلم مسلما وثبت عليه القتل سواء كان عمدا أو شبيه أو خطأ محض، وقد تراضى ولي المقتول مع القاتل على دفع قيمة الدية، فهل يجب عليه دفع قيمة الدية حين القتل أو زمن الدفع إذا كان بينهما مقدار من التفاوت كالسنة أو السنتين وقد حصل فرق في السعر وهل يمكن للحاكم تقسيط ثمن الدية على القاتل عند طلبه منه لعجزه بموجب قدرته أو أنه لا يجوز إلابرضى ولي المقتول؟
بسمه تعالى؛ إذا تراضى الولي مع القاتل على قيمة يوم معين صح ذلك، وإذا لم يعينا قيمة محددة وجب أداء قيمة يوم الدفع، وأما تقسيط قيمة الدية فإن كان على وفق التقسيط الثابت في الدية فلا يحتاج لاذن الولي وإلا وجب استئذانه في ذلك، والله العالم.
سؤال [٤٢٥] إذا وجبت دية أو ضمان مالي على شخص واحد مشتبه في عدة أشخاص، فما الحكم إذا كانت الشبهة محصورة أو كانت الشبهة غير محصورة؟
بسمه تعالى؛ تقسم الدية بين أولئك الاشخاص إذا كانت الشبهة محصورة، وأما إذا كانت الشبهة غير محصورة كما إذا قتل الشخص في الزحام فالدية تعطى من بيت المال وفي المسألة تفصيل لا يسعه المقام، والله العالم.