صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٨ - التصرف بالمال المشترك
ببنائه في البيت أو المزرعة إذا كان المال المصروف فيه من الميراث نفسه فلا بد من إجازة الورثة الباقين، كما يجب استئذان الورثة جميعا في السكن في الدار إذا كان الساكن من غير الورثة، والله العالم.
سؤال [٣٤٥] أسرة تتكون من أب وأم وأولاد بالغين سن الرشد ومتزوجين، عددهم (٢) ذكر و (٢) أنثى وعندما توفي الأب توزع المال الموروث على الأولاد حسب الشرع، لكن البيت بقي ولم يتم البت فيه من قبل الأولاد. عندئذ قرر الولد الكبير وبموافقة باقي الأبناء والزوجة طبعا عدم بيع البيت، بل تأجيره وتوزيع الإيجار على الورثة، هنا جاءت المشكلة حيث اختلفت الآراء:
فالبعض يقول: إن الإيجار الشهري المقبوض يوزع على الورثة كما توزع التركة (للزوجة مقدار وللوالدين مقدار وللبنتين مقدار معين، كما وضعه الشرع في الميراث).
والبعض يقول: إن هذه الحسبة غير صحيحة، ولا يجب أن تعامل كما تعامل المواريث؛ لأن البيت لم يبع، بل تم الاتفاق على الاستفادة من البيت في التأجير، فالإيجار الشهري والمقبوض يجب أن يوزع بالتساوي على الورثة.
بسمه تعالى؛ الإجارة توزع بنسبة الحصص في الميراث، فالأولاد الذكور والإناث يأخذون حصصهم من الإجارة بنسبة ميراثهم من البيت كاملا الأرض والبناء، وأما الأم فليس لها مقابل إجارة الأرض شيء، بل لها فقط حصتها من إجارة البناء فقط، حسب حصتها من الإرث، والله العالم.
سؤال [٣٤٦] يوجد شخص معمم وهو سيد ولم يدرس فتره طويلة في الحوزة ولكن هذا الشخص مع مجموعة من الشباب قد قام بتأجير مكان وخصص هذا المكان لتعليم الشباب والصلاة فيه وتدريس الشباب وعمل دورات دينية لهم،