صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٧ - الأحكام الفقهية
الأحكام الفقهية
سؤال [٦٦٠] ما المراد بالدقة بهذه العبارة: (محل إشكال فلا يترك الاحتياط الوجوبي) هل المراد الفتوى بالاحتياط أم المراد الاحتياط في الفتوى؟
بسمه تعالى؛ المراد به الاحتياط في الفتوى لا الفتوى بالاحتياط، والله العالم.
سؤال [٦٦١] هل الاحتياط الوجوبي هو فقط الذي يجوز به التبعيض؟
بسمه تعالى؛ يجوز الرجوع في موارد الاحتياط الوجوبي للغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم وإذا كان أحد الفقيهين أعلم في باب والآخر أعلم في باب آخر جاز له التبعيض بينهما ما لم يكن في عمل واحد بحيث يحصل له علم بالمخالفة، والله العالم.
سؤال [٦٦٢] ما الفرق بين العبارتين: (وجب الاحتياط كذا) و) الأحوط وجوبا كذا) أعني هل يجوز للمكلف أن يرجع إلى مجتهد آخر في الحالتين؟
بسمه تعالى؛ لا فرق بين العبارتين في جواز الرجوع إلى الغير نعم هناك فرق بين الشبهات الموضوعية والحكمية من موارد العلم الإجمالي في هذه الجهة وتفصيل ذلك موكول إلى محله، والله العالم.
سؤال [٦٦٣] تذكرون في رسالتكم العملية الشريفة أن الاحتياط إذا سبق بفتوى فهو احتياط استحبابي، ونحن نجد القاعدة غير شاملة لبعض المسائل في