صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٩ - الديات
سؤال [٤٢٦] سائق سيارة ومعه ركاب أسرع بسيارته بحيث أدت السرعة لانقلابها ووفاة الركاب، فهل عليه الدية وكفارة قتل الخطأ أم ليس عليه شيء؟
بسمه تعالى؛ إذا استند موت الركاب للاسراع بالسيارة فعليه دية قتل الخطأ وكفارته، والله العالم.
سؤال [٤٢٧] شخص ارتكب حادثا بالسيارة وكان ضحية ذلك الحادث وفاة شخص بالغ مسلم، فتنازل أهل المتوفى عن الدية، فهل يقتضي على مرتكب الحادث أعمال شرعية يؤديها كالصوم مثلا أو غيره؟
بسمه تعالى؛ إذا تنازل أولياء الدم عن الدية فلا دية عليه ولكن يجب عليه كفارة القتل الخطائي بعتق رقبة فإن عجز فبصيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من الطعام، والله العالم.
سؤال [٤٢٨] إذا كان سائق السيارة ماشيا حسب أصول السلامة وحصل حادث لخلل فني، فهل يكون ضامنا لمن معه؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن السائق مقصرا وكان ذلك اتفاقا فالدية على عاقلة السائق على الأحوط، وأما إذا كان السائق متسامحا فالدية عليه، والله العالم.
سؤال [٤٢٩] رجل قتل امرأة في الشهر الحرام علما بأن القتل في الأشهر الحرم يوجب زيادة ثلث الدية فلو أن أولياء الدم اختاروا القصاص، هل يدفع الاولياء نصف دية رجل في الشهر الحرام أو نصف دية رجل في غير الشهر الحرام؟
بسمه تعالى؛ على أولياء الدم إذا اختاروا القصاص أن يدفعوا نصف الدية ونصف الثلث، والله العالم.
سؤال [٤٣٠] إذا أقدمت الأم على ضرب أحد أبنائها بقصد التأديب، مما أدى إلى احمرار الجلد وترك أثر موقت فيه: