صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٤ - الدين والتركة
التركة وإلا فلا، والله العالم.
بسمه تعالى؛ ب- تصرف الوصي ببعض التركة في إخراج العبادات عن الميت إذا لم يكن عن تقصير فليس موجبا للضمان، والله العالم.
بسمه تعالى؛ ت و ث- إذا وقع التزاحم بين إخراج الخمس من التركة وإخراج دين الناس قدم دين الناس على الخمس حفظا لحرمة الميت وكرامته في نظر الدائنين، والله العالم.
بسمه تعالى؛ ج- ظهر جوابه مما سبق، حيث إن وظيفة الوصي تقديم الدين على الخمس عند التزاحم، والله العالم.
سؤال [٣٧٧] شخص قبل وفاته كان تحت وسادته مبلغا من المال وحين سألته زوجته عن ذلك قال لها إنه مصروف للأولاد، فما حكم هذه الأموال؟ هل تقسم على الورثة؟ أم أنها تعطى للأولاد؟ علما بأن أولاده ما زالوا أطفالا.
بسمه تعالى؛ إذا مات وكان عنده أموال تكفي لتجهيزه غيرها تصرف هذه الأموال على أولاده الأطفال غير البالغين، والله العالم.
سؤال [٣٧٨] من قانون بعض الشركات في حالة علاج بعض أفراد أسر موظفيها أو نفس الموظف خارج المستشفيات المعتمدة عندها تدفع الشركة قيمة العلاج إذا قدم ما يثبت ذلك، ويستمر ذلك القانون حتى بعد وفاة الموظف، وإذا مات الموظف وكان أحد أفراد أسرته قد تعالج ودفع قيمة العلاج من حسابه الخاص ولم يدفع الموظف المتوفى أي مبلغ وقدم المريض للشركة ما يثبت علاجه في خارج مستشفيات الشركة، وقد أصدرت الشركة شيكا بقيمة علاج المريض وقدم المريض للشركة ما يثبت علاجه في خارج مستشفيات الشركة، وقد أصدرت الشركة شيكا بقيمة علاج المريض المذكور باسم الموظف