صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٧ - الصدقات والخيرات
ومتساوية لمن يرغب من القادرين من أفراد العائلة مع فتح المجال لدفع تبرعات بأي مبلغ للراغبين، على أن تصرف هذه المبالغ في أنشطة دينية واجتماعية واحتفالات تخص أفراد العائلة كافة من المشتركين وغيرهم، وبعد مضي عدة سنوات على تأسيس الجمعية وحيث إن المصروفات أقل من الإيرادات فتوفر مبلغ من المال وعليه بدأنا بتقديم قروض للمشتركين على النحو التالي:
١- من يدفع اشتراكه السنوي يحصل على قرض بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال.
٢- من يدفع اشتراكه السنوي ويدفع تبرعا بمبلغ (٦٠٠) ريال يحصل على قرض بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال كمشترك، وقرض آخر بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال كمتبرع أو أحدهما حسب رغبته.
٣- من يدفع اشتراكه السنوي ويدفع تبرعا بمبلغ (٨٠٠) ريال يحصل على قرض بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال كمشترك وقرض آخر بمبلغ (١٥٠٠٠) ريال كمتبرع أو أحدهما حسب رغبته. مع العلم أن جميع القروض تسدد على أقساط شهرية.
ما حكم القروض على الطريقة المذكورة.
بسمه تعالى؛ المال الذي أخذ من الأشخاص للصرف في الخيرات لا يجوز التصرف فيه إلابالصرف في الخيرات، فلا يجوز إقراضه للأشخاص ولا غيره من التصرفات الأخرى، والله العالم.
سؤال [٩٧٣] في مؤسستنا الاجتماعية الخيرية لمساعدة أبناء قريتنا (صندوق خيري)، نقوم باختيار أشخاص منتخبين من قبل أهل القرية حيث يتطوعون للعمل، يقومون بإدارة المال والمساعدات المحصلة من اشتراكات أهل القرية والشركات والمؤسسة الموجودة في الدولة أو المملكة.
١- بعض المساعدات العينية المقدمة من الشركات والمؤسسة تفيض عن