صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩ - الأيمان والنذور والعهد
حاضرا أو مسافرا أما النهي عن العمل بنذرها ففيه إشكال والأحوط أن لا يحل نذرها إذا كان متعلقه راجحا ولم يكن منذورها منافيا لحق الزوج.
سؤال [٥٢] من المعلوم أن الأب يجوز له فك نذر ابنه فهل يجوز للجد (أب الأب) فك نذر حفيده أم لا؟
بسمه تعالى؛ يجوز للجد فك نذر حفيده إذا كان يتأذى من عمله بنذره فيكون العمل مرجوحا والمراد من الفك نهيه عن العمل بالنذر المفروض، والله العالم.
سؤال [٥٣] ما حكم من اقسم عن عمل شيء ما وعاود عمل الشيء نفسه قبل اداء الكفارة؟
بسمه تعالى؛ إذا كان متعلق القسم راجحا شرعا عند العمل وخالفه فعليه كفارة الحنث وهي اطعام عشرة مساكين من المؤمنين، والله العالم.
سؤال [٥٤] لو كان الاب أو الزوج ميتا فهل يصح حلف الولد والزوجة وينقعد ويلزم؟
بسمه تعالى؛ نعم، يصح وينعقد ويشترط في انعقاده رجحان متعلقه وعدم كون تركه افضل من فعله.
سؤال [٥٥] مكلف نسي نذره المعين ولا يعلم ما هو المنذور فماذا يعمل لأداء النذر وماذا لو تردد بين شيئين أو ثلاث؟
بسمه تعالى؛ إذا تردد بين شيئين أو ثلاث يأتي بكل المحتملات، والله العالم.
سؤال [٥٦] هل يحتاج القسم من الرجل البالغ الرشيد والذي تجاوز من العمر الأربعين سنة إلى اذن الأب ولماذا؟
بسمه تعالى؛ لا يحتاج القسم إلى اذن الأب ولكن لابد أن يكون متعلق القسم راجحا.