صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤١ - الدين والتركة
صحيحا تاما ولا حظ للورثة فيه، ودعوى أخ الزوج بمجردها لا تثبت ملكيته لنصف المنزل، ولا بد من إثباتها بالبينة أو بإقرار الزوجة، والله العالم.
سؤال [٣٧٣] في تقسيم التركة يستثنى كما هو معلوم الديون التي في ذمة المتوفى من أصل التركة، فلو كان في ذمة المتوفى خمس وكان يملك عقارات وكان لديه زوجة وأولاد، ومعلوم أن الزوجة لا ترث من الأرض، فهل يستثنى ذلك الدين من مجموع التركة، أم من خصوص الأرض، أم يلاحظ بالنسبة؟ ولا يخفى أن ذلك سيؤثر على الزوجة بشكل أو بآخر.
بسمه تعالى؛ يخرج الدين من أصل تركته، بمعنى أنه لا يحسب أداء دينه من ثلثه وأن سهام الورثة بعد الدين، وبما أن أداء دينه من تركته من أداء الكلي في المعين، فالباقي غير مقدار أداء الدين وغير مقدار الثلث عند الوصية به للورثة بحسب سهامهم. فإذا كان في تركة الميت أرض وأموال أخرى فطريقة أخذ الدين من تركته ثم ملاحظة النسبة بين الأرض وغيرها من أموال التركة، فإذا فرض أن النسبة هي الثلث فإن أخرج بعض دين الميت من الأرض بنسبة الثلث فلا إشكال، حيث يؤخذ باقي الدين من غير الأرض بتلك النسبة. ويأخذ الورثة حصصهم من الأرض وغيرها، كما تأخذ الزوجة حصتها وافية من غير الأرض، وإن أخرج جميع الدين من الأرض فعندئذ تنقص حصتها- أي الزوجة- من الأموال المنقولة بمقدار ثلث الحصة، وإن اخرج جميع الدين من غير الأرض فحصة الزوجة من الإرث هي ثمن بما بقي مع زيادة الثلث من الثمن، والله العالم.
سؤال [٣٧٤] ذكرتم في استفتاء سابق أنه إذا لم تف التركة فيقدم دين الناس على دين الخمس الذي انشغلت به الذمة، مع استحلاف الدائنين، بأن الميت لم يوف دينهم في حياته. فالرجاء التفضل بوجه تقديم دين الناس على دين