صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣ - الأيمان والنذور والعهد
سؤال [٦٦] إذا نذر المكلف مالا لأحد المعصومين عليهم السلام أو لأحد أولادهم ولا يحرز أنه لو أوصله إلى القيمين على المقام أنهم سيصرفونه في المقام، كما هو الحال في مقام السيدة زينب عليها السلام، أو سمع أنهم يقولون: إن ما يوضع في قفص الضريح تأخذه السلطات الحاكمة ولا يصل منه شيء إلى المقام أو يصل القليل فقط؟ أو لم يكن قادرا على إيصاله إلى المقام، فهل يجوز صرفه في أعمال الخير عن روح المنذور له؟
بسمه تعالى؛ إذا علم أو اطمأن أن ما يوضع في الضريح يأخذه الظالم، فلا يجوز العمل بالنذر ويصرف على زوار قبورهم من الفقراء، ومن يفقد نفقة السفر.
سؤال [٦٧] ١- زوجتي نذرت إن تحقق الأمر الفلاني لأعملن كذا، وتحقق النذر لكن تريد أن تفي بالنذر في مكان سكنها بدل المكان الذي حددته والذي هو بعيد عنا قليلا، هل يمكن أن تفي بالنذر في المكان غير الذي حددته؟ وهل يمكن لي أنا زوجها أن أبطل نذرها؟ والحقيقة أن نذرها أنا أريد أن تحققه وتفي به، لكن في مقر سكننا وليس بعيدا عنه، فما الحل؟
٢- ما كفارة حنث النذر؟
بسمه تعالى؛ إذا لم تعين مكانا معينا لنذرها الممكن تحققه في كلا المكانين فلا بأس، وأما إذا عينت في نذرها مكانا معينا فاللازم الوفاء بذلك المكان وإلا تحقق الحنث بالنذر الشرعي، وعليها إطعام عشرة مساكين كفارة الحنث.
سؤال [٦٨] مرض ابني بالسرطان ونذرت للهتعالى إن شوفي ابني لأهب قطعة مجاورة لبيتي حسينية باسم أم البنين عليها السلام، والحمد للهشفي ابني، وزوجته ورأيت ذريته، وقد بدأت بالبناء بمبلغ بسيط وتوقفت لعدم توفر المال. ثم توفي والدي وأوصى بتخميس ثلثه. هل يحق لي أخذ خمس ثلث والدي لإكمال الحسينية؟