صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٩ - الدين والتركة
الخيرات برضا الورثة هذا إذا لم يكن للمتوفاة وصية بالنسبة إلى ملابسها وإلا يعمل على حسب وصيتها في الملابس إذا لم تزد على الثلث، والله العالم.
سؤال [٣٦٩] أقرض والدي دخل مزرعته من المال وقدره عشرون ألف ريال لابنه، على أن يرجعه بشكل تدريجي، إلاأن ابنه لم يرجعه إلى أن توفي وأنا وكيله، فهل يجب علي استيفاء المال من أخي أم أن المسؤول في صرفه بعد وفاة والدي هو أخي؟ وعلى فرض أن أخي لم يسدد المبلغ هل تبرؤ ذمة والدي أم لا؟
بسمه تعالى؛ القرض الذي في ذمة الأخ المذكور يحسب من تركة والده، والمكلف بتنفيذ وصية الميت يطالب الأخ المدين بالدين، أو يحسبه من حصته إن كانت التركة واسعة، بحيث تزيد حصة الأخ المدين على مقدار الدين الذي بذمته أو تساويه، مع ملاحظة حصص سائر الورثة، والله العالم.
سؤال [٣٧٠] ولو كان مؤمن سمع من بعض أهل العلم جواز التصرف في مال المرتد وعمل وتصرف، فماذا عليه الآن؟
بسمه تعالى؛ هو ضامن لما أخذه من المال؛ لأن المال إما مال الورثة، أو مال المرتد الذي حصله بعد الارتداد وهو محترم، والله العالم.
سؤال [٣٧١] رجل توفاه الله ولم يورث أبناء وكان وارثوه أخا لأبيه وأمه وأختا لأمه وزوجته، علما بأن زوجته قد تركته وهو على فراش المرض وهو شبه مغمى عليه. السؤال: بعد أن توفاه الله جاءت زوجته تحمل ورقة يذكر فيها بأن زوجها قد باعها بيت سكناه، علما بأن البيت لا يملك إلانصفه والنصف الآخر عائد لأخيه من أبيه وأمه. ومن ناحية أخرى، فقد ذكر في صيغة المبايعة بأن زوجها لم يقبض الثمن. أقول: مما يدل على أن المبايعة صورية، فماذا يرى سماحتكم؟ هل البيع صحيح، علما بأن نص المبايعة تقول: إن البائع قد قبض الثمن؟ فهل عدم قبض