صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٩ - التلقيح الصناعي وتوليد المثل والاستنساخ
سؤال [٥٧٥] هل يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها بتوسيط امرأة هي الدكتورة مع فرض الضرورة لأجل الولد والمفروض أن عملية التلقيح غير ناجحة إلابأن تكون منها ولا يقدر الزوج وهي مستلزمة للنظر إلى عورتها؟
بسمه تعالى؛ تلقيح المرأة بماء زوجها في نفسه جائز، ولكن في كشف عورتها للدكتورة لعملية التلقيح إشكال، نعم إذا كانت المرأة مريضة بمرض في رحمها بحيث تم التلقيح أثناء علاجها فلا بأس به، والله العالم.
سؤال [٥٧٦] هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي، عن طريق وضع النطفة في رحمها؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز ذلك، والله العالم.
سؤال [٥٧٧] لو أريد تلقيح امرأة متزوجة بماء زوجها ولقحت اشتباها بماء غير زوجها، إلى من ينسب الولد الناتج من هذا التلقيح؟ وهل يرث ممن ينسب إليه كبقية أولاده؟
بسمه تعالى؛ ينسب الولد لصاحب الماء، ويرث إذا كان الأمر كما فرض في السؤال، والله العالم.
سؤال [٥٧٨] إذا لقحت ببويضة ملقحة من رجل وامرأة أخرى هل يجوز؟ وإذا تمت هذه العملية هل يكون الولد للمرأة صاحبة البويضة أم للمرأة التي حملته في بطنها؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز ذلك وإذا حصل فالأب صاحب الماء والأم من ولدته لا صاحبة البويضة، والله العالم.
سؤال [٥٧٩] هل يجوز لامرأة باقية على تقليد السيد الخوئي أن تكشف نفسها إلى طبيبة تأخذ منها بويضة لاجراء التلقيح الصناعي بسبب عدم حملها وكونها