صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٢ - الفروض
استطاع هذا الوالد أن يحصل على تعويض لتلك الأرض من الدولة، وطلب من خاله أن يقسم الأرض بينه وبين أخته بالنصف، ولكنه رفض، إذ إن للذكر مثل حظ الأنثيين؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت الأرض مملوكة ملكا شرعيا للمورث فهي لورثته، للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم للولد الذي استطاع تحصيل العوض من الدولة أن يأخذ مقدارا من المال مقابل جهوده وأتعابه يتفق عليه مع الورثة، والله العالم.
سؤال [٢٩٤] لدي مبلغ دين لشخص، وقد توفاه الله، علي إرجاعه للورثة مع العلم وعلى حسب القانون أن المحكمة هي التي ترعى توزيع التركة، فهل يجوز لي تسليم هذا المبلغ للورثة باعتبار خوفي أن المحكمة قد لا توزع التركة بالشكل الذي يتناسب مع فقهنا حيث الورثة (زوجتان و ٥ بنات)؟
هل الكيفية (فيما لو كان الورثة زوجتين أحدهما أما للبنات والأخرى لم تنجب حيث أسقطت مع خمس بنات) أن يكون المبلغ (٨) أسهم، أثنان للزوجة التي ليس لها مولود، وسهم للزوجة التي لها مولود، والباقي بالسوية للبنات، هل هذه الكيفية صحيحة؟
بسمه تعالى؛ يسلم المبلغ إلى الورثة والتقسيم المذكور ليس صحيحا فإن حصة الزوجتين جميعا هو الثمن مادام للمورث ولد ولو كان من إحداهما، والله العالم.
سؤال [٢٩٥] امرأة توفيت وخلفت وراءها: أبا وزوجا وابنا وبنتين؛ كيف يتم تقسيم تركة المتوفاة؟
بسمه تعالى؛ للأب سدس ما تركت وللزوج الربع وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.