صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
(١)
الأيمان والنذور والعهد
٥ ص
(٢)
الكفارات
٢٩ ص
(٣)
كتاب الصيد والذباحة
٣٣ ص
(٤)
السمك
٣٣ ص
(٥)
الصيد
٤٤ ص
(٦)
الذباحة
٤٧ ص
(٧)
الجلود
٥٨ ص
(٨)
الطيور
٥٩ ص
(٩)
ذكاة الجنين
٦٠ ص
(١٠)
اللحم والدجاج
٦١ ص
(١١)
لحم الأرنب
٧٣ ص
(١٢)
الشك في التذكية
٧٣ ص
(١٣)
قتل الحيوانات
٧٣ ص
(١٤)
الأطعمة والأشربة
٧٥ ص
(١٥)
الاجبان والانفحة
٨١ ص
(١٦)
الجيلاتين
٨٤ ص
(١٧)
الأنثيان(البيضتان والخصيتان)
٨٦ ص
(١٨)
الفقاع(ماء الشعير)
٨٧ ص
(١٩)
لحم الخنزير والميتة
٩٠ ص
(٢٠)
الزبيب(العنب) وعصيره
٩٢ ص
(٢١)
إطعام الكفار
٩٤ ص
(٢٢)
القرض والدين
٩٥ ص
(٢٣)
الميراث
٩٧ ص
(٢٤)
الفروض
٩٩ ص
(٢٥)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١١٣ ص
(٢٦)
الميراث بالسبب(الزوجية)
١١٥ ص
(٢٧)
من لا وارث له
١١٧ ص
(٢٨)
الميراث بالنسب
١١٨ ص
(٢٩)
موانع الإرث
١١٩ ص
(٣٠)
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
١٢٠ ص
(٣١)
الصدقات والخيرات
١٢٢ ص
(٣٢)
التصرف بالمال المشترك
١٢٣ ص
(٣٣)
المخلوط بالربا
١٣١ ص
(٣٤)
في الوصي
١٣٢ ص
(٣٥)
في الثلث
١٣٢ ص
(٣٦)
العدالة في التقسيم
١٣٦ ص
(٣٧)
الدين والتركة
١٣٧ ص
(٣٨)
الراتب التقاعدي
١٤٨ ص
(٣٩)
في الوصية
١٤٩ ص
(٤٠)
الحبوة
١٥٤ ص
(٤١)
الإرث والخمس
١٥٤ ص
(٤٢)
الهبة
١٥٨ ص
(٤٣)
الشركة
١٥٩ ص
(٤٤)
مسائل متفرقة
١٦٠ ص
(٤٥)
قصاص النفس
١٦٥ ص
(٤٦)
الديات
١٦٨ ص
(٤٧)
الحدود
١٨١ ص
(٤٨)
الغصب(والسرقة)
١٨٢ ص
(٤٩)
الزنا
١٨٣ ص
(٥٠)
القضاء والشهادات
١٨٥ ص
(٥١)
صفات القاضي
١٨٥ ص
(٥٢)
ادلة اثبات الدعوى
١٨٦ ص
(٥٣)
الترافع إلى قضاة الكفر
١٩٠ ص
(٥٤)
الاحتجاج على القضاء
١٩٣ ص
(٥٥)
المسائل الطبية
١٩٥ ص
(٥٦)
إسقاط الجنين والإجهاض وديته ومنع الحمل
٢٠١ ص
(٥٧)
أحكام التشريح والتبرع بأعضاء البدن
٢١٣ ص
(٥٨)
عمليات التجميل
٢١٧ ص
(٥٩)
الموت الدماغي وما يشبهه
٢١٨ ص
(٦٠)
براءة الطبيب وضمانه
٢٢٠ ص
(٦١)
التدخين والادمان والمسكر
٢٢٢ ص
(٦٢)
التلقيح الصناعي وتوليد المثل والاستنساخ
٢٢٣ ص
(٦٣)
النظر وكشف العورة بالنسبة للطبيب المعالج
٢٣١ ص
(٦٤)
الدواء والعلاج الطبي
٢٤٢ ص
(٦٥)
الختان والولادة
٢٤٣ ص
(٦٦)
الحجامة
٢٤٣ ص
(٦٧)
التداوي بالأدوية الطبية والاعشاب
٢٤٥ ص
(٦٨)
الأمراض الباطنية والعمليات الجراحية
٢٤٦ ص
(٦٩)
شركات التأمين
٢٥١ ص
(٧٠)
الأحكام الفقهية
٢٥٧ ص
(٧١)
حلق اللحية والشعر
٢٦٠ ص
(٧٢)
السينما والتلفزيون والمسرح والتمثيل
٢٦٥ ص
(٧٣)
المجلات والتصوير والرسم والنحت
٢٧٨ ص
(٧٤)
الغناء والموسيقى واللهو والرقص والتصفيق وليالي الاعراس
٢٨٥ ص
(٧٥)
الشعر والغزل
٣٠٠ ص
(٧٦)
الألعاب
٣٠١ ص
(٧٧)
الألعاب الرياضية
٣٠١ ص
(٧٨)
الألعاب الكومپيوترية
٣٠٢ ص
(٧٩)
لعبة اللوتري
٣٠٢ ص
(٨٠)
لعبة الدومنة
٣٠٣ ص
(٨١)
لعبة الشطرنج
٣٠٤ ص
(٨٢)
لعبة الورق
٣٠٤ ص
(٨٣)
لعبة الحمام
٣٠٥ ص
(٨٤)
لعبة الاونو
٣٠٥ ص
(٨٥)
لعبة الكيرم
٣٠٦ ص
(٨٦)
لعبة البليارد
٣٠٦ ص
(٨٧)
القمار
٣٠٦ ص
(٨٨)
التواشيح الدينية واللطميات
٣٠٨ ص
(٨٩)
الانتخابات والترشيحات النيابية
٣١٢ ص
(٩٠)
الغيبة والكذب والتورية والحسدوالوسوسة والرياء والريبة
٣١٧ ص
(٩١)
العمل في الأماكن المختلطة
٣٢٩ ص
(٩٢)
قضايا اللاجئين إلى الغرب والمهجرين ومراعاة الأنظمة السارية
٣٣٣ ص
(٩٣)
قضايا وشؤون طلاب الحوزة العلمية
٣٤٩ ص
(٩٤)
مسائل تتعلق بالمدارس والمعاهد الأكاديمية والجامعات
٣٥٣ ص
(٩٥)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣٦٠ ص
(٩٦)
جوائز المسابقات
٣٦٢ ص
(٩٧)
الرياضة والاحتراف
٣٦٤ ص
(٩٨)
الصدقات والخيرات
٣٦٦ ص
(٩٩)
مسائل اجتماعية وأخلاقية
٣٧٥ ص
(١٠٠)
المعاشرة وصلة الرحم والسلام
٣٧٥ ص
(١٠١)
حقوق النشر والطبع والتأليف والاختراع والاستنساخ
٣٨٠ ص
(١٠٢)
أحكام العادات والأعراف
٣٨٦ ص
(١٠٣)
الزهد والعرفان
٣٨٧ ص
(١٠٤)
الالتزام بالأنظمة والقوانين
٣٨٧ ص
(١٠٥)
الإنترنيت والمواقع الإلكترونية والبرامج الكمبيوترية
٣٩١ ص
(١٠٦)
المحادثة عبر الماسنجر والانترنت
٣٩٣ ص
(١٠٧)
أحكام الشوارع
٣٩٧ ص
(١٠٨)
مسائل متفرقة
٣٩٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٢ - الفروض

استطاع هذا الوالد أن يحصل على تعويض لتلك الأرض من الدولة، وطلب من خاله أن يقسم الأرض بينه وبين أخته بالنصف، ولكنه رفض، إذ إن للذكر مثل حظ الأنثيين؟

بسمه تعالى؛ إذا كانت الأرض مملوكة ملكا شرعيا للمورث فهي لورثته، للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم للولد الذي استطاع تحصيل العوض من الدولة أن يأخذ مقدارا من المال مقابل جهوده وأتعابه يتفق عليه مع الورثة، والله العالم.

سؤال [٢٩٤] لدي مبلغ دين لشخص، وقد توفاه الله، علي إرجاعه للورثة مع العلم وعلى حسب القانون أن المحكمة هي التي ترعى توزيع التركة، فهل يجوز لي تسليم هذا المبلغ للورثة باعتبار خوفي أن المحكمة قد لا توزع التركة بالشكل الذي يتناسب مع فقهنا حيث الورثة (زوجتان و ٥ بنات)؟

هل الكيفية (فيما لو كان الورثة زوجتين أحدهما أما للبنات والأخرى لم تنجب حيث أسقطت مع خمس بنات) أن يكون المبلغ (٨) أسهم، أثنان للزوجة التي ليس لها مولود، وسهم للزوجة التي لها مولود، والباقي بالسوية للبنات، هل هذه الكيفية صحيحة؟

بسمه تعالى؛ يسلم المبلغ إلى الورثة والتقسيم المذكور ليس صحيحا فإن حصة الزوجتين جميعا هو الثمن مادام للمورث ولد ولو كان من إحداهما، والله العالم.

سؤال [٢٩٥] امرأة توفيت وخلفت وراءها: أبا وزوجا وابنا وبنتين؛ كيف يتم تقسيم تركة المتوفاة؟

بسمه تعالى؛ للأب سدس ما تركت وللزوج الربع وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.